responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 221


وطئ قبلها فكفارتان ، ولو كرر ( 1 ) تكررت الواحدة .
وكفارة الظهار بحالها .
ومدة التربص ثلاثة أشهر من حين الترافع ، فيجبره الحاكم بعدها على التكفير والوطء أو الطلاق ، لا على أحدهما بعينه ، ولو صبرت فلا اعتراض .
ولو ظاهر من الأمة ثم اشتراها ، سقط حكم الظهار ( 2 ) ، وكذا لو طلق بائنا أو رجعيا وانقضت العدة ثم تزوج بها .


1 - أثبتناها من ( ع ) وفي ( ق ) : تكرر . 2 - وكذا لو أعتقها وتزوج بها بعد الشراء . ( ابن المؤلف )

221

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست