وطئ قبلها فكفارتان ، ولو كرر ( 1 ) تكررت الواحدة . وكفارة الظهار بحالها . ومدة التربص ثلاثة أشهر من حين الترافع ، فيجبره الحاكم بعدها على التكفير والوطء أو الطلاق ، لا على أحدهما بعينه ، ولو صبرت فلا اعتراض . ولو ظاهر من الأمة ثم اشتراها ، سقط حكم الظهار ( 2 ) ، وكذا لو طلق بائنا أو رجعيا وانقضت العدة ثم تزوج بها .
1 - أثبتناها من ( ع ) وفي ( ق ) : تكرر . 2 - وكذا لو أعتقها وتزوج بها بعد الشراء . ( ابن المؤلف )