responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 190


وإن كان وكيلا للزوج ، قالت الزوجة : زوجت نفسي من موكلك ، أو : من فلان بكذا ، فيقول : قبلت لموكلي .
ولا تقول هنا : زوجتك ، ولا : زوجت نفسي منك .
ولا تصح بغير العربية مع القدرة ، ويجوز مع العجز ، وتكفي الإشارة مع العجز عن النطق ، لا الكتابة ، إلا مع القرينة .
ويشترط :
[ 1 ] - تنجيزه .
[ 2 ] - ومقارنة الإيجاب للقبول ( 1 ) ، فلو توسط بينهما ما يعد فصلا ، بطل .
[ 3 ] - وكون الزوجة معينة ، إما بشخصها ، أو اسمها ، أو وصفها الرافع للشركة .
[ 4 ] - وكون المرأة ممن يباح العقد عليها ، فلو كانت من المحرمات ، بطل .
والعاقد : الزوج أو وليه أو وكيله ، والزوجة أو وليها أو وكيلها .
وشرطه ( 2 ) : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، إلا أن يأذن المولى .
والولي : الأب أو الجد له - وإن علا - على الصغير والمجنون ، والمالك على مملوكه مطلقا ( 3 ) ، والحاكم على من بلغ فاسد العقل ( 4 ) ، أو تجدد جنونه بعد بلوغه مع المصلحة ( 5 ) .


1 - في ( ت ، ق ، م ) : القبول . 2 - أي : العاقد . ( ابن المؤلف ) 3 - سواء صغيرا أو لا ، مجنونا أو لا ، ذكرا أو لا . ( ابن المؤلف ) 4 - مع عدم الأب والجد له . ( ابن المؤلف ) 5 - في ( ت ، م ) : المصالحة .

190

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست