وإن كان وكيلا للزوج ، قالت الزوجة : زوجت نفسي من موكلك ، أو : من فلان بكذا ، فيقول : قبلت لموكلي . ولا تقول هنا : زوجتك ، ولا : زوجت نفسي منك . ولا تصح بغير العربية مع القدرة ، ويجوز مع العجز ، وتكفي الإشارة مع العجز عن النطق ، لا الكتابة ، إلا مع القرينة . ويشترط : [ 1 ] - تنجيزه . [ 2 ] - ومقارنة الإيجاب للقبول ( 1 ) ، فلو توسط بينهما ما يعد فصلا ، بطل . [ 3 ] - وكون الزوجة معينة ، إما بشخصها ، أو اسمها ، أو وصفها الرافع للشركة . [ 4 ] - وكون المرأة ممن يباح العقد عليها ، فلو كانت من المحرمات ، بطل . والعاقد : الزوج أو وليه أو وكيله ، والزوجة أو وليها أو وكيلها . وشرطه ( 2 ) : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، إلا أن يأذن المولى . والولي : الأب أو الجد له - وإن علا - على الصغير والمجنون ، والمالك على مملوكه مطلقا ( 3 ) ، والحاكم على من بلغ فاسد العقل ( 4 ) ، أو تجدد جنونه بعد بلوغه مع المصلحة ( 5 ) .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : القبول . 2 - أي : العاقد . ( ابن المؤلف ) 3 - سواء صغيرا أو لا ، مجنونا أو لا ، ذكرا أو لا . ( ابن المؤلف ) 4 - مع عدم الأب والجد له . ( ابن المؤلف ) 5 - في ( ت ، م ) : المصالحة .