وتصح إلى المرأة ، والخنثى ، والصبي منضما إلى كامل لا منفردا ، ويصح تعدده ، فيجتمعان إلا مع شرط الانفراد . ولو لم يكن وصي ، فالنظر إلى الحاكم ، فإن لم يكن ، فبعض عدول المؤمنين . ولا يجب على الوصي القبول ، فله الرد ما دام الموصي حيا ، فإن رد وبلغ الموصي ، بطلت ، وإلا لزمته إلا مع العجز أو حصول ضرر . ولو كان الوصي عاجزا عما فوض إليه ، نصب الحاكم معه أمينا . ولو أوصى إلى من يجن أدوارا ، تناولت أوقات الإفاقة مع علم الموصي بذلك ، وإلا بطلت . وهذه الشروط معتبرة من حين الوصية إلى حين الموت ، ولو اختلت في حالة من ذلك ، بطلت ، وقيل : يكفي حال الوصية أو حين الموت ، كذا ذكره العلماء ، وفيه بحث . وصيغة الوصية : أوصيت إليك ، أو : إلى زيد ، أو : فوضت ، أو : جعلتك وصيا ، أو : أقمتك مقامي في أمر أولادي ، أو : قضاء ديوني ، وما أشبه ذلك . ولو قال : " أنت وصيي " واقتصر ، فإن حصل ( 1 ) قرينة حال ، عمل عليها ، وإلا اقتصر على مجرد الحفظ . والقبول : قبلت ، وشبهه من الألفاظ . ولو قبل فعلا ، جاز ، كبيع العين الموصى ببيعها ، وإنما تتم فائدة القبول على القول بأن الوصي له الرد مطلقا ( 2 ) ، أما على ما قلناه من اللزوم بالموت وعدم الرد ، فلا عبرة بقبول الوصي وعدمه ، بل المعتبر بعدم الرد الذي -
1 - في ( ت ، ق ، م ) : اقتضى . 2 - قبل الموت وبعده . ( ابن المؤلف )