وإذا حبس الجارية أو الفرس في سبيل الله أو على زيد ، لزم ما دامت العين باقية ، وحكمه كالسكنى في اعتبار العقد والقبض والتقييد بمدة .وكذا لو حبس العبد على خدمة الكعبة أو المسجد .ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا ومات الحابس ، صار ميراثا .* * *