وشرطه : البلوغ والعقل وعدم الحجر ، فلا يصح توكيل الصبي ولا المجنون ، ولا يوكل العبد فيما يتوقف على إذن المالك ، إلا به ، ويوكل في غيره كالطلاق ، ولا الوكيل إلا مع الإذن صريحا أو فحوى . [ 3 ] - والوكيل : وشرطه : البلوغ والعقل - كما تقدم - لا العدالة إلا في صرف الزكاة ، وشبهها مع عدم تعيين المصرف ، وأن لا يكون محرما في عقد نكاح ( 1 ) ، أو شراء صيد ، أو معتكفا في بيع . [ 4 ] - والموكل فيه : وشرطه أن يكون مملوكا للموكل ، وأن يكون قابلا للنيابة ، وأن يكون معلوما ولو بالوصف ، أو إجمالا . ولا ينعزل الوكيل إلا بالإعلام . ويبطلها الموت والجنون والإغماء والحجر على الموكل فيما وكل فيه ، لا بالنوم وإن تطاول ، ما لم يؤد إلى الإغماء . وإطلاقها يقتضي البيع أو الشراء بنقد البلد ، بثمن المثل ، حالا . وتثبت بشاهدين ، لا بشاهد ويمين ، ولا بشهادة ( 2 ) النساء ، نعم لو ادعى شخص وكالة آخر ، جاز الشراء منه ، ويباح التصرف ، ويكون الغائب على حجته ، ذكره الشهيد في قواعده محتجا برواية عن الصادق ( ع ) . ولا يضمن العين الموكل فيها ، إلا بتعد أو تفريط .
1 - في ( ت ، م ) : النكاح . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : شهادة .