responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 72


المواقيت المذكورة آنفا ( 1 ) .
د - إنه لا يشترط الإتيان فيهما بالحج والعمرة في عام واحد ، بخلاف التمتع .
ه‌ - إنه لا يشترط كون عمرتهما في أشهر الحج ، بخلاف التمتع .
و - إنه لا يتعين في التحلل من عمرتهما التقصير ، بل يتخير بينه وبين الحلق ، بخلاف المتمتع ( 2 ) .
ز - إنهما يجوز لهما تقديم طواف الحج على الموقفين اختيارا ، ويحل لهما الطيب - حينئذ - بخلاف المتمتع ، فإنه لا يجوز إلا لضرورة .
ح - إنه يجوز لهما تأخير طواف الحج وسعيه طول ذي الحجة - على كراهية - بخلاف المتمتع .
ط - إنه لا يتعين عليهما وجوب الهدي ، بل الوجوب تخييري بينه وبين التلبية ، بخلاف المتمتع .
ي - إنه ( 3 ) يجب في عمرتهما طواف النساء ، بخلاف المتمتع ، فإنه لا يجب في عمرته ، على الأصح .
والقارن يفارق المفرد بأمرين :
ألف - سياق الهدي .
ب - التخيير - في عقد إحرامه - بين التلبيات وبين التقليد أو الإشعار .
إذا عرفت هذا ، فهنا فصلان :
< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في أفعال العمرة المتمتع بها < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الأول : في أفعال العمرة المتمتع بها .
وهي خمسة :


1 - أي : الساعة نذكرها . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، م ) : التمتع . 3 - أثبتناها من ( ع ) .

72

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست