وللبنت منفردة النصف ، وللاثنتين - فصاعدا - الثلثان ، والباقي ردا عليها أو عليهما أو عليهن . ولو اجتمع الذكور والإناث ، فللذكر ( 1 ) ضعف الأنثى . ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الذكر - فصاعدا - فلهما السدسان أو السدس إن كان وأحدا ، والباقي للولد . ولو كان مع الأبوين أو أحدهما ذكور وإناث ، فللأب نصيبه والباقي للأولاد ، للذكر ضعف الأنثى . ولو كان الأولاد إناثا ، فإن لم يكن فضل - كأبوين وبنتين فصاعدا - فللأبوين السدسان وللبنتين الثلثان ، وإن كان فضل - كأبوين وبنت - فالرد أخماسا مع عدم الحاجب ، وأرباعا معه . ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم ويأخذ كل نصيب من يتقرب به . < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : الإخوة والأجداد < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثالث : في ميراث الإخوة والأجداد . للأخ من الأبوين أو الأب - منفردا - المال ، وإن تعددوا ، تشاركوا بالسوية . وللأخت للأب والأم أو الأب ( 2 ) - منفردة - النصف ، والباقي بالرد ، ولو تعددن ، فالثلثان ، والباقي ردا بالسوية . ولو اجتمع الذكور والإناث ، فللذكر ضعف الأنثى . ولا يرث من يتقرب بالأب خاصة مع المتقرب بالأبوين ، ويقوم مقامه مع عدمه .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : للذكر . 2 - في ( ت ، م ) : ( للأم أو للأب ) مكان ( الأم والأب ) .