responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 253

إسم الكتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود ( عدد الصفحات : 354)


< فهرس الموضوعات > كتاب الصيد < / فهرس الموضوعات > كتاب الصيد ويجوز ( 1 ) بكل آلة .
ولا يحل غير المذكى ، إلا مقتول الكلب المعلم ، والسيف والرمح والسهم وما فيه نصل ، وغيره إذا خرق ( 2 ) وكان الصيد ممتنعا .
وشرط الصائد :
[ 1 ] - الإسلام أو ( 3 ) حكمه كالصبي المميز ، ولا فرق بين الذكر والأنثى .
[ 2 ] - وأن يقصد الاصطياد ، فلو اتفق لم يحل .
[ 3 ] - والتسمية عند إرسال الآلة ، فلو تركها عمدا لم يحل ، ويحل لو نسي أو جهل ( 4 ) في قول .
ولا بد من استناد القتل إلى الآلة ، فلو تلف بسبب غيرها ، لم يحل ، وكذا لو قتله الكلب بإتعابه أو غمه .


1 - في ( ت ، ق ، م ) : فيجوز . 2 - قال فخر الدين : إذا خرق الجلد كفى ، وذكر اللحم للغالب . ( ابن المؤلف ) 3 - في ( ت ، ق ، م ) : و . 4 - في ( ت ، ق ) : جهله .

253

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست