إسم الكتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود ( عدد الصفحات : 354)
< فهرس الموضوعات > كتاب الصيد < / فهرس الموضوعات > كتاب الصيد ويجوز ( 1 ) بكل آلة . ولا يحل غير المذكى ، إلا مقتول الكلب المعلم ، والسيف والرمح والسهم وما فيه نصل ، وغيره إذا خرق ( 2 ) وكان الصيد ممتنعا . وشرط الصائد : [ 1 ] - الإسلام أو ( 3 ) حكمه كالصبي المميز ، ولا فرق بين الذكر والأنثى . [ 2 ] - وأن يقصد الاصطياد ، فلو اتفق لم يحل . [ 3 ] - والتسمية عند إرسال الآلة ، فلو تركها عمدا لم يحل ، ويحل لو نسي أو جهل ( 4 ) في قول . ولا بد من استناد القتل إلى الآلة ، فلو تلف بسبب غيرها ، لم يحل ، وكذا لو قتله الكلب بإتعابه أو غمه .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : فيجوز . 2 - قال فخر الدين : إذا خرق الجلد كفى ، وذكر اللحم للغالب . ( ابن المؤلف ) 3 - في ( ت ، ق ، م ) : و . 4 - في ( ت ، ق ) : جهله .