< فهرس الموضوعات > كتاب التدبير < / فهرس الموضوعات > كتاب التدبير وهو : تعليق ( 1 ) عتق المملوك بموت المولى ، أو زوج المملوك ( 2 ) أو من جعل له الخدمة ، في المشهور ( 3 ) ، سواء كانت الوفاة مطلقة كقوله : متى مت ، أو مقيدة كقوله : إن مت في سفري ( 4 ) . وشرط المباشر : كونه مالكا ، كاملا ( 5 ) ، جائز التصرف ، قاصدا ، مختارا . ولا تعتبر نية التقرب ، فيصح من الكافر لمثله ( 6 ) وإن كان حربيا . ولا يصح تدبير المرتد عن فطرة ، وإن كان عن ملة وقع مراعي ، فإن تاب نفذ ، وإلا بطل . وشرط المدبر : كونه مملوكا غير وقف . ويصح تدبير الجاني وأم الولد والمكاتب .
1 - في ( ت ، م ) : تعلق . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : المملوكة . 3 - وقيل : يصح ولو بموت الأجنبي . ( ابن المؤلف ) 4 - في ( ت ، م ) : شهري . 5 - أثبتنا ( كاملا ) من ( ع ) . 6 - في ( ت ، ق ، م ) : بمثله .