إسم الكتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود ( عدد الصفحات : 354)
< فهرس الموضوعات > كتاب الشفعة < / فهرس الموضوعات > كتاب الشفعة وهي : استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ، المنتقلة بالبيع . وتثبت ( 1 ) في الأرض وفي كل عقار ، ثابت ، مشترك بين اثنين ، قابل للقسم ، لا في المنقول ولا في البناء والغروس ، إذا بيعا منفردين ، نعم يثبت فيهما تبعا للأرض إذا بيعا . ولا يدخل الدولاب وآلاته في الشفعة . ولا يثبت في الملتزم ، ولا بالجوار ، ولا فيما لا يقبل القسمة كالعضائد الضيقة . والآخذ : كل شريك متحد بحصة مشاعة قادر على الثمن . وللأب الأخذ عن الصغير والمجنون مع المصلحة ، وكذا الجد ، فلو ( 2 ) أهملا حينئذ فلهما الأخذ ، لأن إهمالهما في حق غيرهما ، فإن استمر الإهمال ، أخذ الصبي والمجنون بعد الكمال ، وكذا القول في ولي السفيه . والمأخوذ منه : كل من تجدد ملكه بالبيع ، فلو اشتريا دفعة فلا شفعة . ولا يثبت للكافر على المسلم .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : ثبت . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : ولو .