responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 99


اللازم كونها دائمة فهل يعتبر في احصان المرأة أيضا كونها زوجة دائمة أو أنه وإن كان ذلك شرطا في احصان الرجل لكنه ليس شرطا في احصانها ؟
ربما يؤيد الثاني صدق أن لها زوجا وقد ورد في الروايات السابقة أن المتعة لا تحصن الرجل وأما عدم كونها محصنة أيضا فلم يكن فيها شئ من ذلك وقد يستدل للأول أي اشتراط العقد الدائم في احصانها أيضا برواية إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ فقال : نعم إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا . قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ فقال : لا . إنما هو على الشئ الدائم عنده [1] .
فإن المشار إليه بقوله : ذلك ، أو مرجع ضمير إنما هو على الشئ الدائم هو الاحصان فيدل على أنه إنما يكون الاحصان في الشئ الدائم بلا فرق بين احصان الرجل والمرأة فإن المورد وإن كان هو الرجل إلا أن الحكم عام وهو من باب تطبيق الكبرى على الصغرى [2] .
لكنه مشكل وذلك لعدم الملازمة بين أن لا تحصن المتعة الرجل الزاني وبين أن لا تكون هي بنفسها محصنة .
والظاهر أنه يصدق عليها كونها مزوجة خصوصا إذا كان زوجها بحيث لا يعطلها وحينئذ فلو زنت فهي محصنة وترجم إلا أن يكون هناك اجماع على اعتبار الدوام وعدم كونها متعة في احصانها .
اللهم إلا أن يكون معنى : لها زوج ، أن يكون لها زوج محصن فإن الزوج لا يكون محصنا إلا إذا كان له ما يدوم أي الزوجة الدائمة أو ملك اليمين .
وإلا فلم يكن في الروايات ما يفيد أن المتعة لا تكون محصنة فيكفي في احصانها كون الزوج محصنا نعم في خصوص المغيب والمغيبة والمحبوس منصوص بعدم كون



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب حد الزنا الحديث 2 .
[2] أورده بعض الأعاظم في مباني تكملته الجلد 1 الصفحة 207 .

99

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست