responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 86


فالملاك والمعية فمتى تحققت يترتب عليها الرجم ، والخارج عن هذا الحكم هو المغيب والمغيبة وما إذا لم يكن الزوجان معا فلو كانا في دارين لكن في مصر واحد فالمعية محققة والحكم هو الرجم إذا زنى بخلاف ما إذا كان هو في بلد وزوجته في بلدة أخرى .
ثم لو سافر عن بلده التي تكون زوجته أيضا فيها إلى بلد آخر لأجل الزنا فغاب عنها لاقتراف نفسه المعصية الزنا فهل يصدق عليه عنوان المغيب والمغيبة حتى لا يحكم بالرجم ؟
الظاهر انصراف المغيب عن ذلك فإن الظاهر منه هو الذي غاب بالطبع وللحاجة وسبب طبيعي لا للزنا وعليه فلو زنى فإنه زان محصن لأنه وإن كان في بلد آخر إلا أنه كالذي زنى وعنده امرأته .
وقد ظهر بما ذكرناه أن المستفاد من الروايات هو تحقق الاحصان بمجرد التمكن من الحلال ، والغناء به عن الحرام كما أقوله عليه السلام : يغدو عليه ويروح أيضا قد كنى بهما عن التمكن لا خصوص التمكن في الوقتين بحيث لو كان متمكنا في الظهر لما شمله . فالمقصود هو أنه بحسب طبعه لا مانع له عن الوقاع . ويشير إلى ذلك ما ورد في بعض الروايات من قوله : مخلى بينها وبينه [1] .
وهل يمكن اسراء الحكم إلى الغائب الذي يتمكن أن يعود إلى أهله وبلده كلما شاء وحيثما أراد أم لا ؟
الظاهر هو الثاني وذلك لأن المراد هو التمكن الطبيعي العرفي ومن كان في بلد آخر فهو غير متمكن عرفا وإن كانت له وسائل وامكانيات يتمكن معها من العود إلى موطنه حيثما شاء .
ثم إنه قد تقدم أنه لا دليل على التحديد بالنسبة إلى الزمان بالشهر مثلا وأما بالنسبة إلى المكان فقال المحقق قدس سره :
وفي رواية مهجورة : دون مسافة التقصير .



[1] أقول : لم أجد هذه الرواية لا في الوسائل ولا في مستدركه ولعله دام ظله العالي وجدها في موضع آخر . .

86

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست