responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود ( عدد الصفحات : 498)


أو لا يكون مخلى بينه وبينها انتهى [1] .
وقريب منه عبارة المحقق والشهيد الثاني وقد تقدم كلام المحقق وأما الشهيد الثاني فقال في المسالك : رابعها أن يكون متمكنا من الفرج يغدو عليه ويروح بمعنى القدرة عليه في أي وقت أراده مما يصلح لذلك ، والغدو والرواح كناية عنه ، وإلى هذا المعنى أشار الشيخ في النهاية فقال : أن يكون له فرج يتمكن من وطيه انتهى [2] .
وقال العلامة في القواعد في الأمور المحققة للاحصان : السابع أن يكون متمكنا من الفرج يغدو عليه ويروح فلو كان بعيدا عنه لا يتمكن من الغدو عليه والرواح أو محبوسا لا يتمكن من الوصول إليه خرج عن الاحصان . وفي رواية مهجورة يكون بينهما دون مسافة التقصير . انتهى .
وفي كشف اللثام عن التبيان وفقه القرآن للراوندي . [3] لو كان غائبا عن زوجته شهرا فصاعدا أو محبوسا لا يتمكن من الوصول إليه كذلك أو كانت مريضة لا يمكنه من وطيها خرج عن الاحصان . انتهى [4] .
وقال السيد المرتضى في الانتصار : وفرقوا بين الغيبة والحيض لأن الحيض لا يمتد وربما امتدت الغيبة ولأن قد يتمتع من الحائض بما دون موضع الحيض وليس كذلك الغيبة . انتهى [5] .



[1] الخلاف الجلد 3 كتاب الحدود المسألة 5 .
[2] مسالك الأفهام الجلد 2 الصفحة 424 .
[3] وإليك عين عبارة الشيخ في التبيان في ذيل الآية 15 من سورة النور : ومن كان غائبا عن زوجته شهرا فصاعدا أو كان محبوسا أو هي محبوسة هذه المدة فلا احصان انتهى ثم إن عبارة الراوندي هي عين عبارة الشيخ بلا أي زيادة أو نقيصة فقال في فقه القرآن الجلد 2 الصفحة 371 : ومن كان غائبا عن زوجته شهرا فصاعدا أو هي محبوسة هذه المدة فلا احصان انتهى . ولعل الراوندي قد أخذ ذلك من الشيخ واقتبس منه وذهب إليه ، كما ذكر بعض من حقق الكتاب : إن القطب في هذا الكتاب شديد التأثر بآراء شيخ الطائفة في كتابيه : التبيان في تفسير القرآن ، والاستبصار . انتهى .
[4] كشف اللثام الجلد 2 الصفحة 221 .
[5] الإنتصار الطبع الجديد الصفحة 258 .

81

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست