بل واطلاقها شامل للمتعة أيضا إلا أنها خرجت بدليل خاص كما سيأتي ذلك . وعن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن قال : فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه [1] . وهي أيضا تدل باطلاقها على تحقق الاحصان بالأمة أيضا . وعن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ فقال : نعم إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ قال : لا إنما هو على الشئ الدائم عنده [2] . وهذه صريحة في تحقيق الاحصان بأن يكون عنده أمة يطأها . والوجه في قوله عليه السلام : لا يصدق ، هو قيام الأمارة على خلاف قوله ، فإن من له أمة وهي فبيته ولا مانع في البين فإنه يبعد جدا ولا يطأها . ومثل ذلك رواية إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل تكون له الجارية أتحصنه ؟ قال : فقال : نعم ، إنما هو على وجه الاستغناء [3] . وعن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال :
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من حد الزنا الحديث 4 . [2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من الزنا الحديث 2 قوله : السرية ، قال في المنجد : السرية ج سراري الأمة التي تقام في البيت والأغلب أن اشتقاقها من السر ، وفي المصباح المنير : والسرية فعليه قيل مأخوذ من السر بالكسر وهو النكاح فالضم على غير القياس فرقا بينها وبين الحرة إذا نكحت سرا فإنه يقال لها : سرية ، بالكسر على القياس وقيل من السر بالضم بمعنى السرور لأن مالكها يسر بها فهو على القياس انتهى . وفي القاموس : السرية بالضم الأمة التي بوأتها بيتا منسوب إلى السر بالكسر للجماع من تغيير النسب . وفي الروضة عند ذكر إن : في شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة ، قال : والمطلقة رجعية زوجة ولا يلحق بها الأمة وكانت سرية . [3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من حد الزنا الحديث 5 .