responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 72


بل واطلاقها شامل للمتعة أيضا إلا أنها خرجت بدليل خاص كما سيأتي ذلك .
وعن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن قال :
فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه [1] .
وهي أيضا تدل باطلاقها على تحقق الاحصان بالأمة أيضا .
وعن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ فقال : نعم إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟
قال : لا إنما هو على الشئ الدائم عنده [2] .
وهذه صريحة في تحقيق الاحصان بأن يكون عنده أمة يطأها . والوجه في قوله عليه السلام : لا يصدق ، هو قيام الأمارة على خلاف قوله ، فإن من له أمة وهي فبيته ولا مانع في البين فإنه يبعد جدا ولا يطأها .
ومثل ذلك رواية إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام :
الرجل تكون له الجارية أتحصنه ؟ قال : فقال : نعم ، إنما هو على وجه الاستغناء [3] .
وعن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال :



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من حد الزنا الحديث 4 .
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من الزنا الحديث 2 قوله : السرية ، قال في المنجد : السرية ج سراري الأمة التي تقام في البيت والأغلب أن اشتقاقها من السر ، وفي المصباح المنير : والسرية فعليه قيل مأخوذ من السر بالكسر وهو النكاح فالضم على غير القياس فرقا بينها وبين الحرة إذا نكحت سرا فإنه يقال لها : سرية ، بالكسر على القياس وقيل من السر بالضم بمعنى السرور لأن مالكها يسر بها فهو على القياس انتهى . وفي القاموس : السرية بالضم الأمة التي بوأتها بيتا منسوب إلى السر بالكسر للجماع من تغيير النسب . وفي الروضة عند ذكر إن : في شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة ، قال : والمطلقة رجعية زوجة ولا يلحق بها الأمة وكانت سرية .
[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من حد الزنا الحديث 5 .

72

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست