responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 68


عدم حصوله بدونه بل هي صريحة في اعتبار الوطئ وأنه لا رجم بدونه .
فمن الأولى ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قلت : ما المحصن رحمك الله ؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن [1] .
وعن حريز قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن قال : فقال :
الذي يزني وعنده ما يغنيه [2] .
ويؤيد الاطلاق المستفاد من هذه الروايات ، التعليل الوارد في بعض الأخبار الواردة في الاحصان والرجم وهو قوله ع : لأن عنده ما يغنيه عن الزنا [3] .
وقوله ع : إنما هو على وجه الاستغناء [4] .
فإن هذا التعليل جار في مطلق من كان متمكنا من الوطي وإن لم يتحقق ذلك منه بعد .
ومن الثانية صحيح رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم ؟ قال : لا [5] .
ورواه الصدوق باسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله وزاد : قلت : هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها ؟
قال : لا [6] .
إلى غير ذلك من الروايات . وهنا أخبار أخر واردة في خصوص العبد وأنه لا يرجم إلا أن يزني بعد أن أعتق ويواقع بعد عتقه :
عن أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في العبد



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب حد الزنا الحديث 1 .
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب حد الزنا الحديث 4 .
[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب حد الزنا الحديث 2 .
[4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب حد الزنا الحديث 5 .
[5] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حد الزنا حديث 1 .
[6] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حد الزنا حديث 2 .

68

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست