عدم حصوله بدونه بل هي صريحة في اعتبار الوطئ وأنه لا رجم بدونه . فمن الأولى ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : ما المحصن رحمك الله ؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن [1] . وعن حريز قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن قال : فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه [2] . ويؤيد الاطلاق المستفاد من هذه الروايات ، التعليل الوارد في بعض الأخبار الواردة في الاحصان والرجم وهو قوله ع : لأن عنده ما يغنيه عن الزنا [3] . وقوله ع : إنما هو على وجه الاستغناء [4] . فإن هذا التعليل جار في مطلق من كان متمكنا من الوطي وإن لم يتحقق ذلك منه بعد . ومن الثانية صحيح رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم ؟ قال : لا [5] . ورواه الصدوق باسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله وزاد : قلت : هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا [6] . إلى غير ذلك من الروايات . وهنا أخبار أخر واردة في خصوص العبد وأنه لا يرجم إلا أن يزني بعد أن أعتق ويواقع بعد عتقه : عن أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في العبد
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب حد الزنا الحديث 1 . [2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب حد الزنا الحديث 4 . [3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب حد الزنا الحديث 2 . [4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب حد الزنا الحديث 5 . [5] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حد الزنا حديث 1 . [6] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حد الزنا حديث 2 .