responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 53


منها أنه ما هو المعيار في الاكراه فهل يتحقق بتوعيده بأخذ ماله أو ضربه وأمثال ذلك ؟ ومنها أنه هل يمكن اكراه الرجل على الزنا أم لا ومنها أنه مع تحقق الاكراه فلا حرمة ولا حد في البين .
أما الأول فالظاهر أنه ليس كلما هدده المكره بالكسر على ترك الزنا يتحقق معه الاكراه وإن كان تحمله شاقا فاللازم هو مراعاة الأهم وتشخيصه ، ألا ترى أن الحرج يرفع التكليف لكن لا في كل الموارد فالمسح على البشرة حرج وقد أمر الإمام عليه السلام بالمسح على المرارة [1] مستدلا بقوله تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج [2] وأما إذا كان شاب كثير الشبق غير متمكن من النكاح لا يستريح طول ليله ولا ينام فهل يجوز له وطي المحارم مثلا تمسكا بلا حرج ؟ وهكذا من كان في شدة من الجوع فلا يجوز له الأخذ من مال غيره إذا أمكنه التحمل نعم لو كان مشرفا على الموت فهناك يجوز له أن يأخذ منه ما يسد به رمقه مضمونا عليه .
وعلى هذا ففيما نحن فيه لو هدده المكره بأنه يأخذ مالا منه أو يضربه مثلا لو لم يرتكب الزنا فلا يسوغ مجرد ذلك أن يقدم على هذه المعصية نعم لو هدده بقتله أو قتل ولده مثلا إذا ترك الزنا فهناك يجوز له ارتكاب ذلك . وعلى الجملة فلا بد من كون ما وعده وهدده به بحيث يحق عرفا ويناسب أن يرتكب الزنا فرارا عنه وكثيرا ما يحصل الاشتباه في أنه من موارد الاكراه أم لا .
وأما الثاني فنقول : لا خلاف ولا اشكال في تحقق الاكراه بالنسبة إلى المرأة ولكن وقع الاشكال والبحث في امكان اكراه الرجل على الزنا وعدمه فقد حكي عن السيد ابن زهرة الجزم بعدم امكان ذلك أصلا [3] .



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الصفحة 327 الباب 39 من أبواب الوضوء الحديث 5 .
[2] سورة الحج الآية 78 .
[3] أقول : لم أعثر على ذلك في الغنية وإن نسب إليه جزما في كشف اللثام بقوله : وهو خيرة . الغنية انتهى ، ولعله لذلك قال في الرياض : المحكى عن الغنية الخ وفي الجواهر : بل عن الغنية الجزم بعدمه .

53

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست