responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود ( عدد الصفحات : 498)


الحد جهرا وعليه سرا .
أقول : كل ذلك على أساس المعيار الذي ذكرناه من أن من بأن له الأمر فوطئ عالما بأن عمله حرام يحكم عليه بالزنا ويحد ومن أقدم على الوطئ مشتبها عليه الأمر فلا يحل عدم ثبوت الحرمة عليه شرعا . وعليه يتم ما أفاده من أن من وجد على فراشه امرأة فوطئها زاعما أنها زوجته فإنه لا حد عليه . وهكذا لو تشبه الرجل لها بحيث زعمت أنه زوجها فلا حد على المرأة وإنما يحد الرجل والعكس العكس فلو تشبهت المرأة للرجل بحيث أيقن أنها زوجته فإن عليها الحد لأنه لا شبهة لها فإنها قد تعمدت وأقدمت على العمل عالمة بالحرمة بخلاف الرجل لأنه قد أقدم للشبهة الطارية عليه فلا حد عليه . هذا هو مقتضى الأدلة والقاعدة وذلك لأن أحدهما زان دون الآخر .
نعم هنا رواية تدل على خلاف ذلك في الفرض الأخير وهي رواية أبي الروح : إن امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنها جاريته فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي عليه السلام فقال : اضرب الرجل حدا في السر واضرب المرأة حدا في العلانية [1] .



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 38 من أبواب حدود الزنا الحديث 1 ، وقال الشيخ الحر العاملي : حمله أكثر الأصحاب على شك الرجل أو ظنه وتفريطه في التأمل وأنه حينئذ يعزر لما تقدم في تزوج امرأة لها زوج وغير ذلك وقد رواه المفيد في المقنعة مرسلا نحوه ، إلا أنه قال : فوطأها من غير تحرز انتهى . وقال المحقق في نكت النهاية بعد التعرض لخبر الأعمى : وكذا القول في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام عن امرأة تشبهت لرجل بجاريته واضطجعت على فراشه ليلا فظنها جاريته فوطئها من غير تحرز ورفع خبره إليه فأمر بإقامة الحد على الرجل سرا وإقامة الحد على المرأة جهرا ، وفي هذا الخبر شيئان كل واحد منهما يوجب الشبهة وهو أنها تشبهت ، الثاني أنه ظنها جاريته ثم إذا حكم عليه بأنه زان لم حده سرا ؟ ثم قال : الجواب : أما الأعمى إلى أن قال : وأما الرواية المتضمنة إقامة الحد على الرجل سرا فهي رواية أبي بشر عن أبي نوح أن عمر أرسل في ذلك إلى علي ( ع ) فقال له : اضرب المرأة حدا في العلانية والرجل حدا في السر ذكرها الشيخ في التهذيب ، والروايتان محمولتان وسمعنا من بعض فقهائنا أنه عليه السلام أراد ايهام الحاضرين الأمر بإقامة الحد على الرجل سرا ولم يقم عليه الحد استصلاحا وحسما للمادة لئلا يتخذ الجاهل الشبهة عذرا وهذا ممكن انتهى كلامه . وقال في الرياض : إن الرواية ضعيفة بالارسال وعدة من الجهلة انتهى ، وفي كشف اللثام : وهو متروك يحتمل لأن يكون ع علم منه العلم أو الظن بحالها وإن ادعى الشبهة .

51

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست