responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 490


نفسه لأنه إذا بلغ الأمر إلى الحاكم واحتيج إلى اثبات إن القتل كان لأجل أنه رآه يزني مع زوجته فإنه يحتاج في اثبات ذلك إلى أربعة شهود ولا فيحكم بقتله لاقراره بنفسه بأنه قد قتله فلولا هذه الجهة لم يكن عليه بأس في قتله فيما بينه وبين الله تعالى وعلى الجملة فلو كان له أربعة شهود فلا يتعرض عليه في اقدامه بنفسه على القتل ومباشرته في ذلك وعدم ارجاع الأمر إلى الحاكم .
وعن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : قال سعد بن عبادة أرأيت يا رسول الله إن رأيت مع أهلي رجلا فأقتله ؟ قال :
يا سعد فأين الشهود الأربعة [1] .
وهذه أيضا كالسابقة .
وعن سعيد بن المسيب إن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري إن ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله فاسأل لي عليا عن هذا قال أبو موسى فلقيت عليا عليه السلام فسألته إلى أن قال : فقال : أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهدوا لا دفع برمته [2] .
ولهذا الخبر دلالة في الجملة على جواز القتل وعدم إثم عليه في ذلك إلا أن دفع القتل عنه موقوف بأربعة شهود .
نعم يشكل الأمر بالنسبة إلى قوله : وجد رجلا مع امرأته ، فإن مجرد ذلك لا يسوغ القتل .
اللهم إلا أن يكون ذلك كناية عن الزنا كما يشهد على ذلك اعتبار أربعة شهود على ما هو صريح كلام الإمام عليه السلام في الجواب وإن لم يكن في السؤال ذكر عن الزنا فيمكن أن يكون الإمام عليه السلام قد كان علم بنفسه أو من القرائن إن السؤال كان عن الزنا وأجاب على ما حسب ما علمه أي بالنسبة إلى الزنا .



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 45 من أبواب حد الزنا الحديث 1 .
[2] وسائل الشيعة الجلد 19 الباب 69 من أبواب القصاص الحديث 2 ، وفي التهذيب الجلد 10 الصفحة 214 والفقيه الجلد 4 الصفحة 172 وفيه : وإلا دفع إليه برمته .

490

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست