responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 487


أحدهما المنع لأن الغالط معذور وأظهرهما الوجوب لما فيه من التعيير وكان من حقهم التثبت والاحتياط وعلى هذا ترد شهادتهم . ثم قال : ولو قلنا لا حد فلا رد .
وكأنه رحمه الله ادعى الملازمة بين عدم الحد وعدم الرد يعني لو قلنا بأنهم لا يحدون فاللازم قبول شهادتهم والحكم بها .
وفي الجواهر [1] : ولو كان المشهود به الزناء واعترفوا بالتعمد حدوا للقذف ولو قالوا غلطنا فعن المبسوط والجواهر يحدان أيضا وفي المسالك وجهان الخ .
وقد ذكر مؤيدا لما اختاره المسالك من رد شهادتهم مرسل ابن محبوب عن الصادق عليه السلام فراجع [2] .
وعلى الجملة فالمختار عندنا هو أنهم يحدون حد الافتراء حتى فيما إذا ادعى الراجع الغلط والخطأ فإن المصحح للحد موجود وهو أنه لم يتثبت في شهادته واطلاق حد من رمى المحصنات ولم يأت بأربعة شهداء ، شامل للمقام فيقام الحد .
ولا يرد ما قد يقال من أنه كيف يحد باقي الشهود والحال أنه لا تقصير من ناحيتهم حيث إنهم قد أدوا الشهادة عالمين بتحقق الأربعة فإذا رجع واحد منهم فلا تعلق له بغيره من الشهود فكيف يحد ؟
وذلك لأن الحكمة الكامنة الملحوظة في المقام وهي كون الأمر مستورا لا يقدم الناس على كشفه واظهاره أوجبت ذلك وبلحاظ هذه الحكمة الغالبة بجوز حد الباقين مع عدم تقصير منهم في رجوع الراجع عن شهادته [3] .



[1] كتاب الشهادات الصفحة 221 .
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 12 من الشهادات الحديث 1 .
[3] قد مضى ما فيه فراجع .

487

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست