responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 45


على التحريم فهنا أيضا لا حد نعم لو قلنا بكفاية الحجة على العقاب فارتكاب أحد الطرفين يوجب الحد .
والظاهر أن الحد مترتب على العلم بالزنا وإن كان ذلك بسبب دليل شرعي وأمارة شرعية لا على حكم العقل بلزوم الاحتياط فلذا لا حد في المقام وبعبارة أخرى أنه كلما وجد دليل على الحرمة الظاهرية وإن لم يكن هناك علم وجداني فلا يسقط الحد وكلما لم يوجد ذلك وإنما وجب الاحتياط عقلا فهناك يسقط وذلك لعدم المانع من جريان قاعدة درء الحدود بالشبهات إلا على القول بأن المراد من الشبهة هي الشبهة التي يجوز ارتكابها بإحدى الأمارات المعتبر أو الأصول كذلك .
وفيه أنه لا شبهة هناك حتى يتمسك بالقاعدة وذلك لأنه مقطوع الحلية بحكم الظاهر [1] .
وعلى الجملة فلو كان المراد من الشبهة مجملا فكلما دل الدليل الشرعي على الحرمة فهو كاف في ترتب الحد وإلا فلا يجرى عليه الحد وذلك لحرمة إقامته إلا بمبرر قاطع . فلا يجوز اجرائه في أطراف العلم الاجمالي وإن كان يحرم ارتكابها عقلا .
وأما ما ذكروه من لزوم الاحتياط في الفروج على ما هو دأب العلماء في الشبهات الموضوعية .
ففيه أنهم قالوا بالاحتياط في الدماء أيضا فكيف يمكن الحكم بالزنا والاقدام على الرجم [2] مثلا مع لزوم الاحتياط في الدماء إلا بدليل قاطع فبلحاظ



[1] قال سيدنا الأستاذ دام ظله في دفتر مذكراته : فتحصل من جميع ذلك ، سقوط الحد غير وطي اعتقد حرمته أو دل دليل معتبر عليها من غير فرق بين الشبهات الحكمية أو الموضوعية وذلك لأن المتيقن من وجوب الحد ذلك والباقي مشكوك والأصل عدمه ولعل المحقق رحمه الله أراد بالعلم أعم من الحرمة الظاهرية انتهى كلامه دام بقائه .
[2] وقد أوردت بأنه ليس حكم الزنا هو الرجم مطلقا كي يتمسك بالاحتياط في الدماء والأنفس . فأجاب سيدنا الأستاذ الأكبر دام ظله بأنه لا فرق بين الجلد والرجم في مساسهما بالنفوس وإنما ذكروا الرجم من باب أظهر المصاديق .

45

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست