الرياض أيضا وإن ادعى في أثناء كلامه الاتفاق على الكراهة وعليه فالأقوى هو الحرمة . اللهم إلا أن تكون الروايات معرضا عنها بأن يقال : إنه كانت عندهم قرينة حملتهم على عدم العمل بهذه الروايات . وفيه ما ذكرنا من الافتاء بالحرمة من مثل المحقق والعلامة في بعض كتبهما [1] . نعم ما علل به الحكم أشد مناسبة للكراهة من التحريم وهو أن من عليه الحد فلا يرجم ، فإنه مشعر بالعلية وكأنه قيل : كيف يرجم من كان عليه حد الله تعالى ؟ ! وأما الموضع الثاني فنقول : إن الروايات بظاهرها مختلفة وهي على ثلاثة أنحاء فمنها ما يستظهر منها اعتبار المثلية هو صحيح زرارة ، ففيه : من فعل مثل فعله فلا يرجمه [2] . ومعتبرة أصبغ بن نباته وفيها : نشدت الله رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق أن يأخذ لله به [3] . . ومنها ما هو ظاهر في الاطلاق وإن الملاك هو مجرد كون الحد عليه وذلك كمرفوعة أحمد بن محمد بن خالد ففيها : فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف ، ولا يقيم حدود الله من في عنقه حد [4] . . وكذا رواية الإمام الصادق في حكاية عيسى بن مريم ، وفيها : لا يحدني من لله في جنبه حد [5] .
[1] أقول : ويظهر من المقداد قدس سره إن القائل بالحرمة أيضا غير قليل حيث قال في التنقيح الجلد 4 الصفحة 345 : لا شك أنه ورد النهي عن ذلك في الروايات فيحتمل أن يكون ذلك للتحريم مناسبة لاعظام حدود الله تعالى ومحارمه ، ويحتمل أن يكون الكراهة لأصالة البراءة من التحريم ووجوب القيام بحقوق الله وعموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلذلك قال جماعة بالتحريم وجماعة بالكراهة انتهى . [2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 31 من مقدمات الحدود الحديث 2 . [3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 31 من مقدمات الحدود الحديث 4 . [4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 31 من مقدمات الحدود الحديث 3 . [5] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 13 من مقدمات الحدود الحديث 5 .