responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 429


وفي قوله تعالى : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ، قال : الطائفة واحد [1] .
أقول : إنه لا وجه للتمسك بالأصل مع وجود الدليل كرواية غياث ، فإن كانت هي حجة معمولا بها كما هي كذلك فهي المرجع ، ونحن في غنى عن المعنى اللغوي لأنا مأمورون بالأخذ بتفسير الإمام عليه السلام والعمل بقوله دون قول اللغوي وإن كان الإمام عليه السلام فسر اللفظ بالمجاز ، وإلا فالأقوال مختلفة لمناسبات مختلفة فقد يقال بأن الطائفة بمعنى القطعة وهي تصدق بواحد فكذا الطائفة ، وقد يقال : إنها من الطوف والإحاطة والاحتفاف ، وعليه فيعتبر وجود أربعة تحف به من الجهات الأربعة أو ثلاثة مثلا ، إلى غير ذلك من الكلمات .
لا يقال : إن ظاهر قوله تعالى : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا [2] . . بمقتضى ضمير الجمع في :
ليتفقهوا وكذا في : ولينذروا ، هو أن الطائفة ثلاثة وما فوقها .
لأنا نقول : لعل ضمير الجمع باعتبار إن من كل فرقة أحدا ويؤل إلى آحاد وذلك لا ينافي كون الطائفة واحدا .
وحينئذ فلو كان هناك مفهوم عرفي يجب الأخذ به وذلك لتعلق التكليف أولا وبالذات بالمتفاهم العرفي من الألفاظ ، والخطابات الشرعية منزلة عليه ومن المعلوم أن الطائفة بحسب المتفاهم العرفي لا تستعمل في الواحد بل لا أقل من الثلاثة وهذا هو المرتكز في الأذهان لولا دليل صارف عن ذلك .
قال العلامة أعلى الله مقامه بعد أن نقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال : أقل ذلك العشرة ، وبعد أن نقل كلام بعض آخر من الأصحاب : وقال ابن إدريس : الذي أقول في الأقل أنه ثلاثة نفر لأنه من حيث العرف دون



[1] تهذيب الأحكام الجلد 10 الصفحة 150 ، وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 11 من حد الزنا الحديث 5 ، أقول : وقد استدل أيضا بقوله تعالى : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا . . بدليل قوله تعالى : فأصلحوا بين أخويكم . راجع كشف اللثام الجلد 2 الصفحة 221 .
[2] سورة التوبة الآية 122 .

429

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست