responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود ( عدد الصفحات : 498)


فإن عقوبة من التجأ إلى الحرم وإقامة الحد على الملتجئ به إهانة له وكذا اخراج من لاذ به عنه جبرا وقسرا .
الثاني قوله تعالى : ومن دخله كان آمنا [1] . .
الثالث صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم ، قال : لا تقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة [2] .
وهي تدل بالوضوح على أن الجاني الذي جنى في غير الحرم ثم لاذ إلى الحرم لا يجوز اجراء الحد عليه وإنما يضيق عليه في طعامه وشرابه وساير الجهات كي يخرج منه ويقام عليه الحد في خارج الحرم . نعم لو أقدم هو على الجناية في نفس الحرم وهتك حرمته فحينئذ أقيم عليه الحد في الحرم كما هو صريح ذيل الصحيحة وسيأتي إن في بعض الروايات ما ينافي هذا الذيل فانتظر .
ثم إن التحقيق في المسألة يقتضي التعرض لأمور :
الأول هل إن احترام الحرم الذي تمسك به العلماء واستدلوا به دليل مستقل أو أنه أمر مستفاد من الآية الكريمة : ومن دخله كان آمنا . الصريحة في



[1] سورة آل عمران الآية 97 .
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 34 من مقدمات الحدود الحديث 1 .

391

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست