responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 389


الحد واجب تعبدي أو توصلي ، وبتعبير آخر هل يجب أن يؤتى بقصد أمر المولى أو أنه يكفي مجرد اجرائه وايقاعه وإن كان لامتثال أمر الحاكم والرئيس وغير ذلك من الغايات غير المولى سبحانه وتعالى ؟
أقول : لعل الظاهر من بعض الروايات هو الأول وذلك كمرفوعة حفص بن عون قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ساعة إمام عادل أفضل من عبادة سبعين سنة وحد يقام لله في الأرض أفضل من مطر أربعين صباحا [1] .
فإن قوله عليه السلام : يقام لله ، ظاهر في أن الحد أمر تعبدي لا بد من أن يقام لله تعالى ، ولعله الظاهر أيضا من الروايات التي عبر فيها عن الحدود بحق الله أو ، حده ، مثل ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجم حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر [2] .
لا يقام الحد في أرض العدو قال المحقق : ولا في أرض العدو مخافة الالتحاق .
أقول : المستفاد من عبارته هو أن خوف الالتحاق بالكفار حكمة في عدم اجراء الحد في أرضهم .
لكن الظاهر من عبارة بعض المعاصرين إن خوف الالتحاق قيد في الحكم بحرمة اجراء الحد في أرض العدو وبلاد الكفار ، قال : لا يجوز إقامة الحد على أحد في أرض العدو إذا خيف أن تأخذه الحمية ويلحق بالعدو .
فإن المستفاد من هذه العبارة هو أنه يجب تأخير حده إلى أن يخرج من أرض الكفار ، لكن هذا عندما خيف على المحدود من التحاقه بهم لا مطلقا فحينئذ يلزم مراجعة الأخبار والنظر فيها حتى نرى ما هو المستفاد منها .
عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام :



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 5 .
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدود الزنا الحديث 1 .

389

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست