responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 369


في الحدود نظر ساعة .
نعم احتمل في المسالك جواز تأخيره فيما إذا ثبت موجبه أي الزنا بالاقرار إلى أن يبرء لأنه سبيل من الرجوع وربما رجع بعد ما رمى فتعين ما وجد من الرمي على قتله قال : ومثله يأتي في رجمه في شدة الحر والبرد [1] .
وكأنه تبع العلامة في القواعد فإنه بعد أن حكم بعدم إقامة الحد في حر شديد أو برد شديد قال : وكذا الرجم إن توهم سقوطه برجوعه أو توبته أو فراره انتهى . أي لا يقام الرجم في شدة الحر أو البرد إن توهم سقوط الرجم عنه برجوعه عن الاقرار أو توبته أو فراره ، وقد علل ذلك في كشف اللثام بقوله :
احتياطا في الدم واتقاء عليه ما أمكن انتهى .
وليعلم أنه لم يرد نص يدل على أنه مع احتمال الرجوع مثلا يؤخر الرجم وإنما ذكروا ذلك على حسب القواعد مثل إن حفظ الدماء مطلوب للشارع فيلزم الاهتمام به مهما أمكن ذلك ومع احتمال عروض ما يمنع من القتل أو الرجم يؤخر في اجراء حده .
ولكن الظاهر أن ذلك مشكل فكيف يجوز تأخير الحد مع تلك التأكيدات البليغة على التسريع في اجرائه بمجرد الاحتمال وليت ولعل ، وعلى الجملة ففتح هذا الباب يفضي إلى تأخير حدود الله سبحانه وهو غير جائز حتى إلى ساعة ولم نظفر على مورد من موارد الاقرار عند النبي أو الوصي أنهما أخرا الحد باحتمال رجوعه من اقراره ، ولذا أورد عليه في الجواهر بقوله وفيه ما لا يخفى .
هذا كله بالنسبة إلى الرجم وأما الجلد فقد حكموا بأن المريض والمستحاضة لا يجلدان توقيا من السراية ولتوقع البرء .



[1] توضيح المقام إن المحكومين بالرجم مثلا قسمان قسم يتحتم عليه ذلك كما إذا ثبت زناه بالبينة وقسم لا يتحتم عليه ذلك كمن ثبت زناه الموجب للرجم باقراره فترى أنه لو فر من الحفيرة لا يرجع إليها كما أنه لو رجع عن اقراره لا يرجم فإذا كان الزاني من هذا القسم فلا يجوز رجمه في حال أو زمان يعين على قتله كحال المرض وشدة الحر والبرد لأنه ربما يوجب ذلك قتله .

369

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست