responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 367


ومنها أنه لو مات الولد وكان حد المرأة هو الجلد آخر الحد حتى تخرج من نفاسها فإن الجلد ربما أثر فيها وأوجب تشديد المرض بل وقتلها ومن المعلوم أنه يحد المجرم إذا لم يستلزم ضررا متزايدا على ما هو مقتضى طبيعة اجراء الحد .
ويدل على ذلك ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وآله زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث بنفاس فخشيت أن أجلدها فأقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فقال : دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد [1] .
قال الشيخ : فإن وجب على امرأة حامل الحد فإنه لا يقام عليها حتى تضع لأنها ربما أسقطت ، فإذا وضعت فإن لم يكن بها ضعف أقيم عليها الحد في نفاسها وإن كانت ضعيفة لم تقم عليها حتى تبرأ كالمريض انتهى [2] .
وقال ابن حمزة : والحامل إذا وضعت حملها وكان حدها الرجم تركت حتى ترضع ولدها حولين كاملين وإن كان حدها الجلد وكانت ضعيفة أخرت حتى قويت وإن كانت قوية جلدت منفوسة [3] .
والظاهر أنه لا خصوصية لحال النفاس بل الضعف أيضا إذا كان معرضا للضرر فهو مانع عن اجراء الحد وإن لم يكن مع النفاس .
ومنها أنه لو لم يكن عليها أثر من الحمل ولا أنها ادعت ذلك [4] فقال في الجواهر : لم يؤخر الحد ولا اعتبار بامكانه نعم لو ادعته قبل قولها .
ولكن يرد عليه بأنه بعد ما نعلم بأن مورد الحد هو الزانية غير الحامل يكون المقام من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وذلك لاحتمال كونها حاملا فكيف يمكن اجراء الحد عليها والحال هذه : وثانيا إن المقام من قبيل موارد الشبهة وذلك لاحتمال وجود الحمل المانع عن اجراء الحد ، والحدود تدرء بالشبهات ، وعلى الجملة فالظاهر أنه لا بد هنا من التأخير في اجراء الحد



[1] راجع سنن البيهقي الجلد 8 الصفحة 229 .
[2] المبسوط الجلد 8 الصفحة 5 .
[3] الوسيلة إلى نيل الفضيلة الصفحة 412 .
[4] أقول : ذكر العلامة هذا الفرع في التحرير الصفحة 223 قائلا : ولو لم يظهر الحمل ولم تدعه لم تؤخر بل تحد في الحال ولا اعتبار بامكان الحمل من الزنا نعم لو ادعت الحمل قبل قولها انتهى لكني لم أدر ما هو وجه التقييد بل لزنا في كلامه ؟

367

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست