responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 362


عليه السلام بقوله عمرو بن حريث فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام وهو متجاهل عليهما ؟ ولم يكفل عمرو ولدك ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني . . فرفع رأسه إلى السماء فقال : اللهم إنه قد ثبت عليها أربع شهادات إلى أن قال : فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنما الرمان يفقأ في وجهه فلما رأى ذلك عمرو قال : يا أمير المؤمنين إني إنما أردت أن أكفله إذ ظننت أنك تحب ذلك فأما إذ كرهته فإني لست أفعل فقال أمير المؤمنين عليه السلام أبعد أربع شهادات بالله ؟ لتكفلنه وأنت صاغر [1] .
قوله : المجح بتقديم المعجمة : الحامل المقرب التي دنا ولادها ، والفقوء الشق والبخص على ما في المصباح المنير والمراد به أنه أحمر وجهه عليه غضبا . لتكفلنه وأنت صاغر أي ذليلا بلا أجر لأنك عاهدتها والمسلمون عند شروطهم ويطلق هذا الكلام في مقام السب والذم .
ترى أنه عليه السلام أمرها بالانطلاق حتى ترضعه حولين كاملين وبعد ذلك أمرها بكفالة الصبي .
لا يقال إن الرواية أجنبية عن المقام حيث يظهر من قوله عليه السلام :
اللهم إنها شهادة ، اللهم إنها شهادتان وهكذا ، إن المانع من الحد كان عدم كون الشهادة كاملة .
فإنه يقال : إن قوله عليه السلام : انطلقي فضعي ما في بطنك ثم ايتيني أطهرك وقوله عليه السلام في المرة الثانية : انطلقي فارضعيه حولين كاملين كما أمرك الله ، صريح في أن المانع كان هو الحمل والرضاع ولا ينافي ذلك أنه كلما أقرت عنده عليه السلام كأن يقول : اللهم إنها شهادة ، أو شهادتان أو ثلاث شهادات . .
وعلى الجملة فبالنسبة إلى حال الحمل مضافا إلى عدم الخلاف ، والروايات القاعدة العقلية أيضا تقتضي عدم جواز اجراء الحد عليها ، وأما



[1] الكافي الجلد 7 الصفحة 186 والوسائل الجلد 18 الباب 16 من أبواب الزنا الحديث 1 ، وقد تقدم نقل الخبر بكامله .

362

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست