responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 343


من الآية الكريمة : وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب [1] فإنه إذا كان عذاب الحر في المرة الرابعة فعذاب المملوك في المرة الثامنة .
واستدل للقول الثاني بخبر عبيد أو بريد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أمة زنت ؟ قال : تجلد خمسين جلدة قلت : فإنها عادت ، قال : تجلد خمسين ، قلت : فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات ؟ قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم قلت : كيف صار في ثماني مرات ؟ فقال :
لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة [2] .
وفيه أنه وإن كان يدل على اعتبار التاسعة إلا أنه ضعيف السند [3] مختل الدلالة وترى أن التعليل لا يلائم الذيل والحكم ، وذلك لأن مقتضى لحاظ حال الحر هو قتله في الثامنة الذي ذكر في صدر الرواية ومع ذلك فقد فرع عليه أنه يقتل في التاسعة ، ولعل ذلك من خطأ الراوي هذا ، مضافا إلى أنه لا قائل بالرجم بالنسبة إلى المملوك وقد صرح الخبر برجمه وهذا مما يوجب مزيد الوهن في الرواية .
وعلى هذا فالترجيح بحسب الرواية للقول الأول أي قتله في الثامنة ومع ذلك فقد جعل المحقق القول الثاني أولى .
ويرد عليه ما ذكرناه آنفا بالنسبة إلى الحر فإن المقام ليس بنحو يخرج المكلف عن عهدة التكليف بأي واحد من التكليفين حتى يكون أحدهما أحوط



[1] سورة النساء الآية 25 .
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 32 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 .
[3] صرح في المرآة الجلد 23 الصفحة 366 يكون الخبر مجهولا . أقول : إن أصبغ بن أصبغ على ما قاله المامقاني : ليس له في كتب الرجال ذكر أصلا فهو مجهول انتهى راجع الجلد 1 الصفحة 150 . وأما محمد بن سليمان ، ففي روضة المتقين الجلد 10 الصفحة 87 عن رجال الشيخ : محمد بن سليمان له كتاب يرمى بالغلو انتهى وفي رجال المامقاني الجلد 3 الصفحة 122 : مقتضى نقل الشيخ رميه بالغلو هو ضعفه وإن تأمل أحد في ذلك فلا أقل من جهالته انتهى . وأما مروان بن مسلم فقط اختلفوا فيه كما يظهر ذلك من رجال المامقاني الجلد 3 الصفحة 210 .

343

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست