responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 334


أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى [1] .
وهنا قد صرح بعدم الرجم والنفي على العبيد وعن بريد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زنى العبد جلد خمسين فإن عاد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين إلى ثمان مرات فإن زنى ثماني مرات قتل وادعى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال [2] .
والتعبير في الخبرين الأخيرين وكذا في بعض ما سلف وإن كان بالعبد لكن الظاهر عدم خصوصية له ، فالأمة أيضا كذلك فلا رجم على الأمة ولا نفي وإنما عليها الجلد خمسين جلدة [3] .
وإذا استظهرنا عدم النفي والجز في الحرة فالأمة أولى بذلك ولا أقل من كون الأمة كالحرة في هذه الجهة .
وفي رواية عبيد بن زرارة أو بريد العجلي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أمة زنت ؟ قال : تجلد خمسين جلدة ، قلت : فإنها عادت ؟ قال : تجلد خمسين ، قلت فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات ؟ قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم قلت : كيف صار في ثماني مرات ؟ فقال : لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل . فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة قلت : وما العلة في ذلك ؟ قال : لأن الله عز وجل رحمها أن يجمع



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 31 من أبواب حد الزنا ، الحديث 5 .
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 32 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 .
[3] وفي آيات الأحكام للكاظمي ج 4 الصفحة 193 عند البحث عن آية جلد الزاني . . وهذا العموم مخصوص بالاجماع والأخبار بالحر والحرة غير المحصنين ، فلو كان عبدا أو أمة ينصف عليهما الحد كما اقتضاه قوله : فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ، وقال بعض الظاهرية : عموم قوله : الزانية والزاني ، يقتضي وجوب المأة على العبد والأمة إلا أنه ورد النص بالتنصيف في حق الأمة فلو قسنا العبد عليه لزمنا تخصيص عموم الكتاب بالقياس ، ومنهم من قال : الأمة إذا تزوجت فعليها خمسون لقوله : فإذا أحصن " آي تزوجن " فإن أتين بفاحشة مبينة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فإذا لم تتزوج فعليها المأة للعموم واتفاق العلماء على خلاف هذين القولين يردهما انتهى .

334

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست