هو اجماع الصحابة [1] . . ثم إنه لما كان مستند العلماء هو الروايات فلا بد من المراجعة إليها والاستظهار منها . فنقول : إنها بواحد من الاعتبارات على قسمين : قسم منها وارد في فعل النبي صلى الله عليه وآله والخلفاء والإمام أمير المؤمنين عليه السلام وناطق بأنهم قد نفوا الزاني من البلد ولم يكن في هذا القسم تعرض لكونه مملكا أو غير مملك ولا فيه ذكر عن ذلك . نعم لما لم يتعرض ناقل القضية في هذه الأخبار عن أن الزاني الذي نفي عن بلده كان مملكا أو ، لا ، فلعل ترك الاستفصال فيها يفيد العموم . قال الشيخ قدس سره في الخلاف : روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله جلد وغرب ، وأن أبا بكر جلد وغرب وأن عمر جلد وغرب . وروي عن علي عليه الصلاة والسلام
[1] الخلاف كتاب الحدود المسألة 3 ، وقال الكاظمي في مسالك الأفهام الجلد 4 الصفحة 194 : وهل يجب الجمع بين الجلد والتغريب في حد غير المحصن ؟ أثبته أصحابنا والشافعية . وأنكره الحنفية زاعمين أن التغريب مفوض إلى رأي الإمام قالوا وروي عنه ( صلى الله عليه وآله ) : البكر بالبكر جلد مأة وتغريب عام وكذا ما روي عن الصحابة أنهم جلدوا ونفوا ، منسوخ أو محمول على وجه التعزير والتأديب لا الوجوب واحتجوا على ذلك بأن ايجاب التغريب يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وذلك لأن ايجاب الجلد ترتب على الزنا بالفاء التي هي للجزاء ومعنى الجزاء كونه كافيا في ذلك فايجاب شئ آخر غير الجلد يقتضي نسخ كونه كافيا ولأن التغريب لو كان مشروعا لوجب على النبي صلى الله عليه وآله توقيف الصحابة عليه عند تلاوة هذه الآية ولو فعل لاشتهر مع أن أبا هريرة روى أنه صلى الله عليه وآله قال في الأمة : إذا زنت فاجلدها فإن زنت فاجلدها فإن زنت فبعها ولم يذكر التغريب . والجواب أن ايجاب الجلد في الآية لا ينافي ايجاب التغريب وعدمه بل يحصل مع كل منهما فلا اشعار في الآية بأحد القسمين إلا أن عدم التغريب لما كان موافقا للبراءة الأصلية كان ايجابه بخبر الواحد لا يزيل إلا محض البراءة فلا يلزم نسخ القرآن به . وقول النحاة إنما سمي الجزاء جزاء لأنه كاف في الشرط ، فلا يصح حجة في الأحكام ، ولا استبعاد في عدم اشتهار بعض الأحكام كأكثر المخصصات ، والأخبار الواردة في نفي التغريب معارضة بأخبار أخر دلت على ثبوته وبالجملة فقول الحنفية ضعيف انتهى .