يقال : لو قتل صغير أحدا فإنه لا يقتل لأنه غير مدرك ، حيث إنه لا يدل على أنه إذا قتل رجل صغيرا أيضا لا يقتل الرجل ، ومن المعلوم أنه لا دلالة له على ذلك . نعم لو كأن يقول في مقام التعليل : لاقتران الزنا بعدم الادراك لكان يحسن اسراء الحكم ، لأنه كان نظير لا تشرب الخمر لأنه مسكر ، وهذا بخلاف التعليل الوارد في الرواية ، الظاهر في الاختصاص ، وإن العلة هو عدم مدركية الناكح ، فلا عموم للتعليل كي يتمسك به في المقام . وقد ظهر أنه لا أولوية أيضا بأن يقال : إذا كان زنا الصغير بالكبيرة يوجب رفع حكم الرجم عن الكبيرة فلو كان الزاني كبيرا والزانية صغيرة فأولى بعدم رجم الكبير ، ولا يعلم من أين هذه الأولوية ؟ بل لعل الأمر بعكس ذلك . وعن ابن بكير عن أبي مريم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة وفجر بامرأة أي شئ يصنع بهما ؟ قال : يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد ، قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ؟ قال : تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد [1] . وهذه الرواية متضمنة لفرعين ثانيهما هو الفرع المبحوث عنه في المقام فنقول في شرحها : قوله : يقام على المرأة الحد ، يمكن أن يكون المراد هو مجرد الجلد بأن يكون اللام للعهد المذكور في الغلام ، فتضرب المرأة أقل من الحد ويضرب الرجل تمام هذا الحد فلا محالة يكون المراد هو الجلد . ويمكن أن يكون المراد أنه يقام عليها حدها المناسب لها المجعول عليها من الجلد إن كانت غير محصنة والجلد والرجم إن كانت محصنة كما لعله يومئ إلى هذا ، العدول عن لفظة يضرب إلى يقام ، وعلى هذا تكون الرواية معارضة لرواية أبي بصير حيث إنها نفت الرجم عن المرأة . ولكن مقتضى القاعدة أن يقال : إن هذه الرواية وإن كانت مطلقة لكنها تقيد بصحيحة أبي بصير الصريحة في عدم الرجم فليس إلا الحد . هذا
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 9 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 .