responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 29


الموجب للحد فهو ايلاج الانسان وادخاله فرجه وذكره الأصلي في فرج امرأة محرمة عليه أصالة من غير عقد نكاح ولا متعة بينهما ولا ملك من الفاعل للقابل ولا شبهة دارئة ( ثم قال : ) وضابطها ما أوجب ظن الإباحة بلا خلاف أجده وبه صرح في الغنية ولعله المفهوم منه عرفا ولغة [1] .
ترى أنه جعل الضابط في الشبهة الدارئة ما أوجب ظن الإباحة مع أنه لا يجري الأصل في الشبهة المصداقية أي فيما إذا شك مثلا في أن المرأة الفلانية هل هي زوجة أو محللة أم لا كي يثبت الحل إلا أن ظن الإباحة أوجب دفع الحد وهذا هو المورد للقاعدة وبدونها يجب الحد عليه .
ثم قال : واطلاق العبارة وإن شمل غير المكلف إلا أنه خارج بما زدناه من قيد التحريم . مع احتمال أن يقال : إن التكليف من شرائط ثبوت الحد بالزناء لا أنه جزء من مفهومه فلا يحتاج إلى ازدياد التحريم من هذا الوجه وإن احتيج إليه لتحقيق معنى الزناء لعدم تحققه عرفا ولغة إلا به وإلا فدخول المجنون بامرأة مثلا لا يعد فيهما زناء ما لم تكن المدخول بها محرمة عليه أصالة .
أقول : إن ما ذكره من أن قيد التحريم في التعريف يوجب خروج غير المكلف بعد أن اطلاق العبارة شامل له يتم إذا كان المقصود من المحرمة ، المحرمة بالفعل ، لعدم الحرمة الفعلية بدون التكليف وقبل البلوغ أو مع الجنون وأما لو كان المراد المحرمة بالأصالة وإن لم تكن كذلك بالفعل ، فغير المكلف أيضا داخل في التعريف ومشمول للعبارة لصدقها على ايلاجه في امرأة تكون حراما عليه بالأصالة وليست محرمة عليه بالفعل .
ثم إن ما ذكره أخيرا بقوله : وإن احتيج إلى ازدياد التحريم لتحقيق معنى الزناء ، لا يلتئم ظاهرا مع ما ذكره قبل ذلك بقوله : إن التكليف من شرائط ثبوت الحد بالزناء لا أنه جزء من مفهومه ، فإن الصدر يفيدان التكليف ليس جزءا من مفهوم الزناء بل هو شرط في ثبوت الحد بخلاف الذيل فإنه صريح في الحاجة إلى قيد التكليف في تحقيق معنى الزناء .



[1] رياض المسائل الجلد 2 الصفحة 463 .

29

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست