جلدا ثم رجما عقوبة لهما [1] . وظاهرها بمقتضى التعليل الوارد فيها إن السبب في وجوب الجلد والرجم هو عقوبتهما . وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الشيخ والشيخة جلد مأة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مأة ونفي سنة [2] . وفي رواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مأة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة [3] . وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجم في القرآن قول الله عز وجل : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة [4] . وفي رواية سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : في القرآن رجم ؟ " قال : نعم . قلت : كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة [5] . فمقتضى الأخيرتين هو وجوب الرجم فقط بخلاف الروايات المتقدمة عليهما فإنها صريحة في الجمع بين الجلد والرجم . ولا يخفى أن روايتي عبد الله بن سنان وسليمان بن خالد ظاهرتان في وقوع التحريف في القرآن الكريم ، ولكن الأقوى والمستظهر عندنا عدم تحريف فيه حتى بالنقيصة ، خصوصا وإن هذه العبارة المذكورة فيهما بعنوان القرآن لا تلائم آياته الكريمة التي قد آنسنا بها . هذا مع أن الأصل في هذا الكلام
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 11 . [2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 9 . [3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 12 . [4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 4 . [5] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 18 .