responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 283


جلدا ثم رجما عقوبة لهما [1] .
وظاهرها بمقتضى التعليل الوارد فيها إن السبب في وجوب الجلد والرجم هو عقوبتهما .
وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الشيخ والشيخة جلد مأة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مأة ونفي سنة [2] .
وفي رواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مأة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة [3] .
وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجم في القرآن قول الله عز وجل : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة [4] .
وفي رواية سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : في القرآن رجم ؟ " قال : نعم . قلت : كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة [5] .
فمقتضى الأخيرتين هو وجوب الرجم فقط بخلاف الروايات المتقدمة عليهما فإنها صريحة في الجمع بين الجلد والرجم .
ولا يخفى أن روايتي عبد الله بن سنان وسليمان بن خالد ظاهرتان في وقوع التحريف في القرآن الكريم ، ولكن الأقوى والمستظهر عندنا عدم تحريف فيه حتى بالنقيصة ، خصوصا وإن هذه العبارة المذكورة فيهما بعنوان القرآن لا تلائم آياته الكريمة التي قد آنسنا بها . هذا مع أن الأصل في هذا الكلام



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 11 .
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 9 .
[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 12 .
[4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 4 .
[5] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 18 .

283

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست