من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين [1] . وخبر جعفر وإن كان ضعيفا لعدم ثبوت وثاقته لكنه منجبر بعمل الأصحاب إلا أن المستفاد والظاهر منه هو اسلامه عند تحتم الحد عليه فرارا عنه . ومقتضى ذلك هو التفصيل بين التوبة قبل ثبوت الحد عليه ، والتوبة بعده في رفع الحد ، فتقبل في الأول دون الثاني خلافا لما فهم المشهور وذهبوا إليه من الاطلاق وعدم فائدة في اسلامه بعد أن زنى ، سواء كان قبل الثبوت والحكم أو بعد ذلك . . وقد ظهر بما ذكرناه أن تفصيل المقنعة مستفاد من هذه الرواية فإن الظاهر منها أن النصراني المذكور لما رأى العذاب أي الحد الذي هو القتل ، أسلم و قد حكم الإمام عليه السلام بأن اسلامه لا يفيد في رفع العذاب عنه وعلى هذا فلو أسلم وتاب بعد فجوره وقبل أن يثبت ذلك فإنه يرفع عنه القتل . وهنا وجه ثالث احتمله في كشف اللثام قائلا : ويحتمل السقوط لجب الاسلام ما قبله ، والاحتياط في الدماء ، وحينئذ يسقط عنه الحد رأسا ولا ينقل إلى الجلد للأصل انتهى . وهو ظاهر في أن الاسلام يوجب رفع الحد عنه مطلقا سواء كان قبل اثبات الحد عليه أم بعده . وقد استدل على ذلك يجب الاسلام [2] ما سلف والاحتياط في الدماء .
[1] سورة يونس الآية 89 و 90 ، أقول : ونظيرها أيضا في المضمون قوله تعالى : فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ايمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين . سورة يونس / 97 . ثم إني أوردت بأنه لا كلية لعدم نفع الايمان بعد رؤية البأس وذلك لتحصيصه في قصة قوم يونس فأجاب دام ظله بأنه هناك كان مقدمة العذاب وآثاره لا نفسه . [2] حديث الجب رواه في كنز العمال الجلد 1 الصفحة 17 و 20 ، والجامع الصغير للسيوطي الجلد 1 الصفحة 160 ومسند أحمد بن حنبل الجلد 4 الصفحة 199 و 205 ، وأسد الغابة الجلد 5 الصفحة 54 وقد رواه القمي في تفسيره الجلد 2 .