وتدل على ذلك مضافا إلى الاجماع الذي تقدم ذكره رواية حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال : يقتل [1] . نعم هنا بحث وهو أنه هل الحكم كذلك أيضا حتى فيما إذا تاب وأسلم بعد أن زنى بالمسلمة أو أنه إذا أسلم يرفع عنه هذا الحكم ؟ احتمل بعض الأصحاب سقوط الحد عنه بذلك لكن المشهور خلافه . ورواية حنان بن سدير مطلقة تشمل ما إذا أسلم بعد أن فجر وما إذا لم يسلم وإن كان الظاهر منها هو فرض عدم اسلامه وإلا لكان يذكر ذلك . قال الشيخ المفيد بعد أن حكم بقتل الذمي الذي فجر بمسلمة : فإن أسلم عند إقامة الحد عليه قبل اسلامه وأمضى فيه الحد يضرب عنقه ولم يمنع اظهاره الاسلام من قتله ، فإن كان قد أسلم فيما بينه وبين الله عز وجل
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 36 من أبواب حد الزنا الحديث 1 ، أقول : قال في جامع الرواة الجلد 1 الصفحة 284 : حنان بن سدير الصيرفي واقفي ثقة انتهى . وقال المحقق الأردبيلي في مجمع البرهان : ولا يضر القول في حنان . ثم أقول : قد استدل أيضا يكون ذلك خروجا عن الذمة ، قال في الانتصار : والوجه في صحة قولنا زائدا على اجماع الطائفة إن هذا الفعل من الذمي خرق للذمة وامتهان للاسلام وجرأة على أهله ولا خلاف في أن من خرق الذمة كان مباح الدم ، ثم قال : فإن قيل : كيف يقتل من لم يكن قاتلا ؟ قلنا كما نقتله مع الاحصان وليس بقاتل ويقتل المرتد وليس بقاتل وبعد فإذا جاز أن يتغلظ في الشريعة حكم زنا المحصن حتى يلحق بأخذ النفس ، ما المنكر من أن يتغلظ أيضا زنا الذمي بالمسلمة حتى يلحق بوجوب تناول النفس انتهى . وقال أبو الصلاح الحلبي في الكافي الصفحة 406 : وإن كان " الزاني ذميا " بمسلمة حرة أو أمة صغيرة أو كبيرة عاقلة أو مجنونة حية أو ميتة قتل لخروجه عن حرمة الذمة الخ . وفي كشف اللثام : لخروجه بذلك عن الذمة واجترائه على الاسلام وهتكه حرمته . ( 2 ) المقنعة الصفحة 783 .