responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 259


ففيه أن القدر المتيقن إذا كان متعلقا بمقام التخاطب لكان يجب الأخذ به وأما إذا لم يكن كذلك فهو لا يضر بالأخذ بالاطلاق .
لا يقال : إن اطلاق الروايات وإن كان شاملا للنسبي والسببي إلا أن ذهاب المشهور إلى اختصاص الحكم بالأول يحملنا على الأخذ بقول المشهور دون غيره كما قد يتمسك بفهم الأصحاب في بعض الموارد الأخر [1] .
لأنه يقال يشكل رفع اليد عن العموم بمجرد فهم الأصحاب بعد أنه الظاهر .
وأما القول بالحاق خصوص السببي المذكور في الآية الكريمة دون غيره [2] فهو بلا دليل ولم يقل به أحد ، وإنما ذكر بعض السببيات في الآية من باب المثال وإرائة المصداق ، غاية الأمر أن للزاني بزوجة الأب حكما خاصا وهو الرجم .
لا يقال : إنه لا أقل من كون المقام من موارد الشبهة لعدم افتاء الأكثر بالالحاق ، والحدود تدرء بالشبهات [3] .
لأنا نقول : لا شبهة بعد الاستظهار من الأدلة .
فتحصل أنه لا يتم القول بالانصراف ، بل لا فرق بينهما في الحكم .
إلا أن المشهور القول بعد القتل هنا ولعله أشير إليهم من النواحي العالية .



[1] أورده هذا العبد وتفضل دام عمره بالجواب بما ذكرناه
[2] أورده بعض زملائنا والآية هو قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم . وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين . سورة النساء / 27 .
[3] أورده هذا العبد وقد أجاب دام ظله بما في المتن ولكن لم أقتنع كاملا فإنه لا شك في عدم افتاء المشهور بالالحاق وهذا يوجب الشبهة في الحكم به وقد رأيت بعد ذلك أن الأردبيلي قدس سره أيضا ذكر ذلك فراجع ما ذكرناه عنه في بعض الهوامش السابقة كما أن السيد الخوانساري قدس سره أيضا أورد ذلك فإنه بعد نقل رواية إسماعيل بن أبي زياد الدالة على رجم الزاني بامرأة أبيه قال : ويقع الاشكال من جهة عدم صحة السند وفتوى الأكثر على الخلاف وتدرء الحدود بالشبهات .

259

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست