responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 257


على ذات محرم نسبا لا سببا أو رضاعا إلا ما سيأتي في امرأة الأب وفاقا للمحقق وبني إدريس وزهرة وحمزة بناء على أنه المتبادر إلى الفهم ولا نص ولا اجماع على غيرها ، وفي المبسوط والخلاف والجامع الحاق الرضاع بالنسب دون السبب إلا امرأة الأب [1] .
فهو قد ادعى تبادر خصوص النسبي وقصر الحكم عليه .
وقال صاحب الرياض بعد ذكر المحرمات بالنسب والحكم بأن الزنا بهن يوجب القتل ، والاستدلال بالاجماع والنصوص : وأما غيرهن من المحارم بالمصاهرة كبنت الزوجة وأمها فكغيرهن من الأجانب على ما يظهر من الفتاوى ، والنصوص خالية من تخصيص النسبي بل الحكم فيها معلق على ذات محرم مطلقا لكن سند أكثرها ضعيفة ، والحسن منها قاصر عن الصحة ، والصحيح منها رواية واحدة لا يجسر بمثلها على التهجم على النفوس المحترمة سيما مع عدم صراحة في الدلالة لو لم نقل بكونها ضعيفة بناء على عدم انصراف ذات محرم بحكم التبادر إلى السببيات بل المتبادر منها النسبيات خاصة [2] .
وهو قد اعترف أولا بشمول اللفظ السببي والرضاعي لكنه استشكل في ذلك ، ونحن نقول إن الحكم قد تعلق بذات محرم ففي بعض الروايات :
من وقع على ذات محرم كذا ، ومناسبة الحكم والموضوع تقتضي كون الملاك في الحكم بالقتل وهو وقوع الزنا بذات محرم ، وبعبارة أخرى إن الحكم معلل في الحقيقة وكأنه قيل : يجب قتل هذا الزاني لكون زناه زناء بذات محرم فإن تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية وعلى هذا فالروايات شاملة لكل من انطبق



[1] كشف اللثام الجلد 2 الصفحة 218 .
[2] ومثله الأردبيلي فإنه قال في الشرح : العمل بظاهر الروايات يقتضي التعميم ولكن سند أكثرها غير صحيح ومبنى الحدود على التخفيف والسقوط للشبهة ، وفتوى الأكثر على خلاف ذلك على ما يظهر من تقييد الأكثر بالنسب والتردد في غيره أو السكوت مع ذكر امرأة الأب كما في المتن فتأمل انتهى . وقال العلامة في الإرشاد : القتل ، ويجب على الزاني بالمحرمات نسبا كالأم وبامرأة الأب انتهى .

257

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست