responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 255


منهما والعقل يحكم في هذا المقام باتيان واحد من الأمرين فإن كان ترجيح فيأتي بذي المرجح كما إذا كان في المثال أحدهما عالما والآخر ليس بعالم وإلا فهو مخير بينهما ففي المثال ينقذ واحدا أيهما شاء هذا أو ذاك ، وكذا الحكم في المقام ، وحيث إن دليل الرجم والقتل تام ، والمقتضى موجود إلا أنه لا يمكن الجمع بينهما عقلا فيحكم بتخييره بينهما فله أن يرجمه أخذا بدليل الرجم ، أو يقتله تمسكا بدليل القتل ، لكن المشهور بل قاطبة الأصحاب حكموا بالقتل ولم أعثر كما مر إلى الآن على من قال بالرجم هنا والحاصل أن الترجيح لدليل القتل للاجماع على ذلك .
وقد ذكر لتقديم القتل عندهم وجهان أحدهما إن أدلة القتل ناظرة إلى اثبات خصوصية في الزنا بذاته محرم فيرفع اليد بها عن اطلاق ما دل على ثبوت الرجم .
ثانيهما إن الروايات الدالة على أن الزاني بذات محرم يقتل بالسيف ، أظهر من الروايات الدالة على أن الزاني محصنا يرجم نظرا إلى أن الأولى بالعموم ودلالة هذه بالاطلاق ومن المعلوم أن دلالة العموم وضعي ودلالة الاطلاق ليست كذلك بل هي بالمقدمات فتقدم أدلة القتل على أدلة الرجم في مورد الاجتماع .
وكلاهما محل الاشكال أما الأول فلأنه لا فرق بينهما من جهة الخصوصية فكما أن في الزنا بذات محرم خصوصية أوجبت القتل كذلك في الزنا محصنا أيضا خصوصية أوجبت الرجم ولا تفاوت بينهما أصلا .
وأما الثاني فلعدم الفرق بينهما وعدم أظهرية لأدلة القتل فإذا كان قوله ( ع ) : من وقع أو من زنى بذات محرم دالا على العموم فقوله ( ع ) : المحصن يرجم أيضا يدل على العموم فإن معناه بعد كون الألف واللام للاستغراق هو أن كل محصن يرجم بل وكذلك لو كان حرف التعريف للجنس وكما أن للزاني بذات محرم أفراد ومصاديق كذلك الزاني المحصن .
وأما النبوي صلى الله عليه وآله : من وقع على ذات محرم فاقتلوه ، ففيه أولا إنهم لم يتمسكوا به وثانيا إن النسبة بينه وبين أدلة الرجم أيضا عموم من وجه والكلام

255

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست