responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 253


بخصوص القتل في الزاني بالمحرم هو مقتضى الجمع بين العام والخاص سواء كان الخاص ودليل الاستثناء هو الأخبار أو أنه الاجماع كما عبر هو باطلاق قول أصحابنا ، حيث إنه لا يعمل بأخبار الآحاد فإن معنى هذا الخاص إن حكم الزاني وإن كان هو الجلد إلا أنه يستثنى من ذلك قسم خاص من الزناة وهو الزاني بذات محرم ، وعلى الجملة فظاهر الأخبار وكلمات الأصحاب هو التنويع والتقسيم كالحاضر والمسافر والقصر في الأول والاتمام في الثاني .
وما ذكره يصح لو لم تكن الأدلة ظاهرة في التنويع واختصاص كل موضع بحكم ، والحال أن الأخبار ظاهرة جدا في ذلك وإليك بعضها :
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجم حد الله الأكبر ، والجلد حد الله الأصغر ، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد [1] .
وعن يونس عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مأة جلدة فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم [2] .
ترى أن صريح الأولى وظاهر الثانية هو أن الزاني غير المحصن يجلد والمحصن يرجم لا غير كما أنه يستفاد من قوله عليه السلام في الرواية الأولى :
حد الله الأكبر وحد الله الأصغر ، إن الحدين لا يجتمعان في مورد واحد وعمل واحد وأنه لا يحد المرتكب للزنا حدين لصدور زنا واحد عنه [3] .



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا الحديث 1 .
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا الحديث 3 ، أقول : وفي نهج البلاغة خطبة 127 : وقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله رجم الزاني المحصن . . وجلد الزاني غير المحصن .
[3] أقول : قال العلامة في القواعد بعد ذكره أن القتل حد أربعة . . : ولا يعتبر في هؤلاء الاحصان ولا الشيخوخية بل يقتل كل منهم حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافر شيخا كان أو شابا ويقتصر على قتله بالسيف . انتهى وقال فخر الدين في شرحه : أفتى المصنف بقتلهم من غير اشتراط أمر زائد على الزنا أو من غير أمر زائد على القتل وهو قول الشيخ في النهاية والمفيد وابن البراج وأبي الصلاح ، وقال ابن إدريس : " نقل هنا كلام السرائر إلى أن قال : " والأقوى عندي اختيار والدي المصنف انتهى وفي الرياض بعد المناقشة في دعوى عدم المنافاة بين الأدلة قال : بعد ما عرفت من ورود أدلة القتل في مقام الحاجة الموجب للدلالة على عدم حد آخر وإلا للزم تأخير البيان عنها وهو غير جائز بلا شبهة ولعله لذا اختار المشهور القتل خاصة كما صرح به بعض الأجلة إلى أن قال : فإذا الشهور لا يخلو عن قوة سيما وإن الحدود تدرء بالشبهة انتهى .

253

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست