responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 236


فرق بين الشهود ولما شهد الأول قال عليه السلام : الله أكبر [1] فإن باقي الشهود إذا سمعوا التكبير مثلا يزعمون جدا أن الأول شهد بصدق القضية ، وعلى الجملة فأداء الشهادة في هذه الظروف والأحوال أبعد عن الكذب والتهمة وعن أن يتلقى بعضهم من بعض وأقرب إلى الصدق والحقيقة من أن يشهد الشهود متكافتين جنبا بجنب .
ولذا قال صاحب الجواهر عقيب قول المحقق ، بعد الاجتماع :
جميعا في المجلس فيفرقوا ويستنطق كل واحد منهم بعد واحد استظهارا في الحدود المبنية على التخفيف وتدرأ بالشبهة ، وعقيب قوله : وليس بلازم قال :
للأصل واطلاق الأدلة .
والمقصود أنه يدقق النظر في الأمر كي لا يقع في اجراء حد الزنا على من لم يكن بحسب الواقع زانيا ولو فرق بين الشهود لبان ما كان ، واتضح نوعا الواقع والحقيقة ، وإن شهادتهم كانت صدقا وعدلا أو توطئة وخيانة .
أقول : الظاهر أنه لا احتياط في المقام وذلك لأنه كما أن في عدم تفريقهم خوف الوقوع في اجراء حد الزنا على غير الزاني كذلك في تفريقهم خوف اجراء الحد على الشهود لأنه ربما يتفاوت ويختلف شهاداتهم ويوجب ذلك حد القذف بالنسبة إلى أربعة أشخاص ، وأي احتياط في عدم الوقوع في جلد أحد مع الوقوع في جلد أربعة أشخاص ؟ فالأمر دائر بين المحذورين [2] .
هذا مضافا إلى أنه لو كان المورد من موارد الاحتياط لكان يلزم هذا الاحتياط لأنه من قبل الاحتياط في الدماء والأعراض والحال أنه قدس سره قال : وليس بلازم ، فهذا يكشف عن عدم كون المورد من موارد الاحتياط .



[1] بحار الأنوار طبع بيروت جلد 40 الصفحة 260 .
[2] أقول : إن الأمر في الحقيقة مردد بين الحد للقذف الذي هو الجلد قطعا لا غير وهو ثمانون جلدة وبين حد الزنا الذي قد يكون مأة جلدة وقد يكون الرجم أو الجلد والرجم وقد يكون هو القتل وما أفاده دام ظله لو كان تاما في الفرض الأول فإنه لا يتم في الفروض الأخيرة حيث إن حد الزاني فيها أشد وأعظم ، والجلد - وإن كان بالنسبة إلى الأربعة - لا يقاوم القتل أو الرجم .

236

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست