responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 234


زمان قد وقع ، والحاصل أن اطلاق الأدلة لا تفرق بين الموارد ولا انصراف في البين .
وأما أصالة البقاء فهي متعلقة بما إذا شك في سقوط الحد بمرور الزمان ومضيه سواء كان بالشك الحكمي كما تقدم أو بالشك الموضوعي بأن احتمل أنه قد تاب عن فعله فلا مورد لاجراء الحد عليه ، فحينئذ يؤخذ باستصحاب بقاء الحد وهذا الاستصحاب تعليقي .
بيانه إن في مورد الزاني كان حكم تعليقي وهو أنه لو أقيم عليه البينة أي الأربعة شهود لحد ، لكن حيث إنه قد تقادم عهده يحتمل أنه قد سقط حده شرعا بذلك فيستصحب هذا الحكم ويقال الآن أيضا : هذا لو قيمت عليه أربعة شهود لحد ، وكذا لو احتملنا أنه تاب في خلال هذه المدة فارتفع عنه الحد فإنه يقال : هذا كان بحيث لو أقيمت عليه أربعة شهود يحد فالآن أيضا كذلك وعلى الجملة فالزنا بنفسه بدون قيام أربعة شهود مثلا لا يوجب الحد فالحكم إذا تعلق بموضوع فما دام لم يدل دليل على ارتفاعه يحكم ببقائه ومجرد سبق الزمان وتقادم العهد لا يقدح في الشهادة فتقبل وإن كان قد مضى على الفعل زمان طويل [1] .



[1] أقول : ويناسب هنا نقل كلام العامة أيضا ، قال في الفقه على المذاهب الأربعة الجلد 5 الصفحة 72 : وإذ أشهد الشهود بحد متقادم لم يمنعهم من إقامته بعدهم من الإمام الحاكم . اختلف فيه الفقهاء ، الحنفية قالوا : إنه لا تقبل شهادتهم في هذه الحالة لوجود شبهة التقادم في أداء الشهادة لأن الأصل عندهم أن الحدود الخالصة لله تعالى تبطل بالتقادم ، لأن الشاهد مخير بين حسبتين إحداهما أداء الشهادة ، وثانيتهما الستر على المسلم فالتأخير في أداء الشهادة لاختيار الستر فالاقدام على الأداء بعد ذلك لوجود ضغينة هيجتهم أو لعداوة حركتهم بعد السكوت ، فيتهمون في شهادتهم إلا إذا وجد عذر لهم ، أما إذا كان التأخير لغير سبب يصير الشاهد فاسقا ، فنرد شهادته لتيقننا بالمانع ، المالكية والشافعية والحنابلة قالوا إن الشهادة في الزنا وفي القذف وشرب الخمر تسمع بعد مضي زمان طويل من الواقعة وذلك لأن الحد بعد الشهادة أصبح حقا ولم يثبت لنا ما يبطله وقد يكون عندهم عذر منعهم من أداء الشهادة في وقت وقوع الفاحشة بأن الفتنة قائمة لم تخمد إلى ذلك الوقت الذي يقام الحد فيه فيعذرون في تأخيرهم انتهى .

234

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست