responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 206


الصراحة في الشهادة على خلاف من صاحب الجواهر فلا يكتفى بها .
ويشهد على ما ذكرناه من أن خلو النصوص عن ذكر ذلك لا يدل على عدم اعتباره ، خلوها عن قيد : بلا عقد ولا ملك ولا شبهة ، فقد راجعنا الروايات ولم نجد فيها ذكرا عن ذلك والحال أنهم اعتبروا هذا القيد و لم يكتفوا بظهور لفظ الزنا في أنه صدر بلا عقد ولا ملك ولا شبهة [1] .
ولباب الكلام إن الملاك في جواز اجراء الحد بالشهادة هو الشهادة مع ذكر الخصوصيات لأنها الشهادة الخالية عما يوجب درء الحد فمع التعرض والاتفاق على القيود يحصل ذلك وإلا فلا .
وبعبارة أخرى إن الشهادة بهذا النحو مصداق للشهادة الموجبة للحد وبدون ذلك تحصل الشبهة الدارئة للحد ، لاحتمال اختلافهم في القيود لو كانوا يتعرضون لها ومع الاختلاف كان يحصل التعارض في شهادتهم ولم يتحقق الشهادة اللازمة على فعل واحد .
وفي الجواهر بعد عبارة المصنف المذكورة آنفا بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بل ولا اشكال في صورة عدم اتفاق الأربعة على شئ من ذلك بل ولا اشكال في صورة عدم اتفاق الأربعة على شئ واحد كغير المقام من المشهود عليه من البيع والإجارة وغيرهما .
يعني أنه لا فرق بين المقام وغيره في هذا المقدار وهو لزوم الاتفاق في المشهود به مع تمام الخصوصيات إذا تعرضوا لذلك ، غاية الأمر اعتبار اتفاق الأربعة في باب الزنا ، والاثنين في مثل البيع والإجارة .
ثم قال : إنما الكلام في اختصاص المقام عن غيره باعتبار ذكر الشهود الخصوصيات والاتفاق عليها مع تعرض البعض على وجه لا يجزئ اطلاق الآخر ولا قوله : لا أعلم به وربما شهد للثاني الموثق . .
ولا يخفى أنه قد تعرض هنا لقسم من موضع البحث وهو أنه هل يعتبر مع ذكر بعض منهم الخصوصيات أن يتعرض الآخرون لها أيضا أم لا ؟ مع أن



[1] أقول : هذا مضافا إلى ما سيأتي من ذكر ذلك في بعض النصوص فانتظر .

206

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست