responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 188


شهادة النساء في الحدود ولا في القود [1] إلى غير ذلك من الروايات ، فأمرها سهل لأنها مطلقات ، وروايات المقام مقيدات لها ، ويحمل المطلق على المقيد ، والنتيجة أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود إلا في باب الزنا .
والفرض الثالث هنا هو شهادة رجلين وأربع نسوة واثبات الزنا بذلك فعن كثير أنه يثبت ذلك بل قيل إنه المشهور لكن في خصوص الجلد دون الرجم فقد صرح في الأخبار الماضية بعدم ثبوت الرجم بأقل من ثلاثة رجال وامرأتين فلا يثبت برجلين وأربع نسوة فراجع رواية الحلبي وابن سنان وزرارة وغيرها .
وتدل على اثبات الجلد بذلك دون الرجم ، معتبرة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني [2] .
ترى التصريح بأنه يضرب حد الزاني ولكن لا يرجم .
ولا يخفى أن الروايات بهذه الصورة والعبارة ناقصة ولا أقل من سقوط لفظ قال [3] حتى تكون العبارة بهذه الصورة : قال : وجب عليه الرجم .
وكيف كان وتدل على الجواز في الفرضين الأخيرين مضافا إلى ما مضى الروايات الدالة على جواز شهادة النساء في الحدود مع الرجال إلا أنها دالة على المقام بعمومها واطلاقها لا بعنوان خصوص المورد فإن مفادها جواز شهادتهن مع الرجال في الجملة ، وذلك كرواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال ( 3 ) .



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث 29 . وسائل الشيعة جلد 18 باب 30 من أبواب حد الزنا الحديث 1 .
[2] أقول : الرواية في نقل الفقيه متضمنة للفظ ( قال ) وأما التهذيب فأزيد من ذلك وإليك عبارته : أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان قال : فقال : إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب الخ .
[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 21 من أبواب الشهادات الحديث 21 .

188

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست