responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 175


وفيه أن الجلد وإن كان أخف من الرجم ، إلا أن هذا بنفسه يقتضي أن لا تكون أولوية أصلا لأن في الرجم تلف النفس وزهوق الروح بخلاف الجلد فإنه مجرد ايلام وايذاء ومن المعلوم أن حفظ النفس مما اهتم به الشارع كثيرا كما يشهد بذلك لزوم الاحتياط في الشبهات في باب الدماء إلى أن يتحقق ويثبت المبرر للقتل فلو كانت التوبة موجبة لجواز العفو عن الرجم فهذا لا يلازم جواز العفو عن الجلد أيضا فضلا عن أن يكون ذلك أولى بعد ما نعلم باهتمام الشارع في حفظ الدماء المحترمة والنفوس المصونة بما لم يهتم بشئ سواه .
نعم النصوص الواردة المنجبرة بالعمل تدل على العموم .
فمنها خبر ضريس الكناني عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام ، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام [1] .
فإن المفهوم من صدره هو أن للإمام العفو عن حدود الله تعالى وأنه مختص به .
ومنها ما عن أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين عليهم السلام قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة فقال له :
أتقرأ شيئا من القرآن ؟ قال : نعم سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 18 من مقدمات الحدود الحديث 1 ، أقول : وقد أورد عليه سندا ومتنا أما الأول . فلأن راوي الخبر وهو ضريس الكناسي لم يرد فيه مدح وأما الثاني : فلعدم ذكر فيه عن الاقرار فلعله يشمل ما ثبت بالشهادة . ويمكن الجواب أما عن الأول فبجبران ضعف الخبر بعمل الأصحاب على ما هو مذاق سيدنا الأستاذ الأكبر دام ظله وسيصرح في المتن بذلك ، هذا مضافا إلى ما ذكروه من كون ابن محبوب في سلسلة السند وهو من أصحاب الاجماع . وأما عن الثاني فبان أمره سهل بعد عدم القول بالاطلاق ، ولعل الرواية أيضا لم تكن في مقام إفادة ذلك مطلقا .

175

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست