إسم الكتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود ( عدد الصفحات : 498)
< فهرس الموضوعات > وهل يجب عليه اليمين أم لا ؟ < / فهرس الموضوعات > وهل يجب عليه اليمين أم لا ؟ الظاهر أنه يسقط الرجم والقتل على ما مر بالانكار بعد الاقرار مطلقا بلا حاجة في ذلك إلى يمينه . نعم نقل وحكي عن جامع البزنطي أنه يحلف ويسقط عنه الرجم وأنه رواه عن الصادقين عليهما السلام بعدة أسانيد . إلا أنه قال في الجواهر : ولكن لم نقف على شئ منها فالمتجه عدم اعتباره [1] . < فهرس الموضوعات > وهل يجب جلده أو تعزيره أم لا ؟ < / فهرس الموضوعات > وهل يجب جلده أو تعزيره أم لا ؟ ثم إنه بعد سقوط الرجم والقتل على ما تقدم فهل يخلى سبيله أو أنه يجب اجراء حد الجلد عليه أو أنه لا جلد عليه أيضا بل يجب تعزيره ؟ مقتضى بعض الروايات الواردة في المقام ، انتفاء الاحتمال الأول ، إذا فيبقى الاحتمالان الآخران ، ومنشأ الإشكال هو الاختلاف في ضبط رواية الحلبي . ففي الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل . . فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه ؟ قال : لا ولكن كنت ضاربه الحد [2] ورواها الشيخ قدس سره كذلك في التهذيب [3] . ومقتضى هذا الضبط هو وجوب حده بعد أن سقط عنه الرجم أو القتل .
[1] أقول : وفي الرياض ، وليس فيها ( أي النصوص ) ولا فيما وقفت عليه من الفتاوى اعتبار الحلف ، وعن جامع البزنطي أنه يحلف ويسقط عنه الرجم وأنه رواه عن الصادقين ع بعدة أسانيد فلم أقف على شئ منها . راجع الرياض الجلد 2 الصفحة 7 46 . [2] الكافي الجلد 7 الصفحة 219 الحديث 4 . [3] التهذيب الجلد 10 الصفحة 123 الحديث 109 .