responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود ( عدد الصفحات : 498)


< فهرس الموضوعات > وهل يجب عليه اليمين أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > وهل يجب عليه اليمين أم لا ؟
الظاهر أنه يسقط الرجم والقتل على ما مر بالانكار بعد الاقرار مطلقا بلا حاجة في ذلك إلى يمينه .
نعم نقل وحكي عن جامع البزنطي أنه يحلف ويسقط عنه الرجم وأنه رواه عن الصادقين عليهما السلام بعدة أسانيد .
إلا أنه قال في الجواهر : ولكن لم نقف على شئ منها فالمتجه عدم اعتباره [1] .
< فهرس الموضوعات > وهل يجب جلده أو تعزيره أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > وهل يجب جلده أو تعزيره أم لا ؟
ثم إنه بعد سقوط الرجم والقتل على ما تقدم فهل يخلى سبيله أو أنه يجب اجراء حد الجلد عليه أو أنه لا جلد عليه أيضا بل يجب تعزيره ؟
مقتضى بعض الروايات الواردة في المقام ، انتفاء الاحتمال الأول ، إذا فيبقى الاحتمالان الآخران ، ومنشأ الإشكال هو الاختلاف في ضبط رواية الحلبي .
ففي الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل . . فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه ؟ قال : لا ولكن كنت ضاربه الحد [2] ورواها الشيخ قدس سره كذلك في التهذيب [3] .
ومقتضى هذا الضبط هو وجوب حده بعد أن سقط عنه الرجم أو القتل .



[1] أقول : وفي الرياض ، وليس فيها ( أي النصوص ) ولا فيما وقفت عليه من الفتاوى اعتبار الحلف ، وعن جامع البزنطي أنه يحلف ويسقط عنه الرجم وأنه رواه عن الصادقين ع بعدة أسانيد فلم أقف على شئ منها . راجع الرياض الجلد 2 الصفحة 7 46 .
[2] الكافي الجلد 7 الصفحة 219 الحديث 4 .
[3] التهذيب الجلد 10 الصفحة 123 الحديث 109 .

171

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست