responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 145


ومقتضى اطلاقه أنه لا يتجاوز به المأة وإن لم ينه عنه بل وإن طلب المقر أن يضربوه بعدكما أن المعتبر على ذلك أن لا يضربوه أقل من الثمانين وإن نهى عن نفسه .
وصوبه المحقق - بعد نقل ذلك - في طرف الزيادة لأن الحد لا يزيد عليها ولم يصوبه في طرف النقصان لجواز أن يريد بالحد التعزير [1] .
فقد أورد عليه في جانب النقصان لامكان أن يكون مراده من الحد التعزير فإنه قد يطلق عليه لغة فلا يتحقق ثبوت الحد المعهود ، عليه . وقد استشكل في المسالك والجواهر على ابن إدريس وعلى المحقق فيما استصوبه من كلامه فبالنسبة إلى الأول - أي كلام ابن إدريس - بأن كلا الأمرين ممنوعان أما في جانب القلة فلأن حد القواد خمسة وسبعون فليس أقله الثمانين ، وأما في جانب الكثرة فلأن حد الزنا قد يتجاوز المأة كما لو زنى في مكان شريف أو وقت شريف فإنه يزاد على المأة بما يراه الحاكم .
وأما بالنسبة إلى الثاني أعني كلام المحقق فأولا بأن الحد حقيقة شرعية في المقدرات المذكورة ، واطلاقها على التعزير مجاز لا يصار إليه عند الاطلاق بدون القرينة .
وثانيا بأنه على فرض حمله على التعزير فأمره منوط بنظر الحاكم وهو يتوقف على معرفة المعصية ليرتب عليها ما يناسبها لا بالتشهي .
وثالثا بأن من التعزير ما هو مقدر فجاز أن يكون أحدها فيشكل تجاوزها أو نقصها بدون العلم بالحال .
الرابع أنه يضرب حتى ينهي عن نفسه أي يقول : لا تضرب . أو يقول يكفي ، ولا يخفى أن الظاهر أنه يحكم عليه بذلك بمجرد اقراره ولو مرة واحدة وقد ذهب جمع من العلماء إلى هذا القول ونسب أيضا إلى الشيخ والقاضي .
ومستندهم على ذلك خبر محمد بن قيس - وفي المسالك : إنه الأصل في هذه المسألة عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين عليهما السلام في رجل أقر على



[1] وفي تحرير العلامة بعد نقل المزبور : وهو جيد في طرف الكثرة لا القلة .

145

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست