responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 136


إلا ربعا ، فهو خلاف الظاهر حيث إن عليا عليه السلام أمر بالذهاب بعد الاقرار دون الأربع ولم يأمر بالمراجعة .
نعم يمكن أن يقال بأن الاقرار بالمعصية يوجب التعزير إلا أن في المقام خصوصية أوجبت أنهما صلوات الله عليهما وآلهما تركا التعزير وهي ما تقدم آنفا من أن المقر هنا قد أقدم على الاقرار تطهيرا لنفسه وخلاصا من العقاب ، فلا يحمل المقر على الاقرار إلا خوفه القلبي من مقام ربه واخلاصه الكامل فلا يعقبه التعزير فلذا ترى في قصة ماعز أنه صلى الله عليه وآله قال - : على ما في بعض ألفاظ الحديث - إن اعترفت الرابعة رجمتك ، ولم يقل له بعد اقراره الأول أو الثاني أو الثالث : إن لم تتم أربعة أقارير لعزرتك [1] .
بقي في المقام شئ وهو أنه قد استدل بعض على عدم جواز الاقرار وأنه معصية بأنه إشاعة الفاحشة وقد قال الله تعالى : إن الذين يحبون تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم [2] .
وفيه أن هذا ليس من باب إشاعة الفاحشة وإذاعة السوء بل ربما يكون فيه ترويج الدين وتشييد أركان اليقين حيث يراه الناس وقد هيأ نفسه للقتل مثلا طلبا لمرضاة الله وإقامة لأمر الله ، وكم من قلوب تتوجه إلى الله بسماع حاله وقوة يقينه وتصلبه في ذات الله وتسليمه قبال أمر الله .
فتحصل من جميع ما ذكرنا أنه لا وجه لما ذهب إليه المحقق وصاحب الجواهر من وجوب تعزير المقر دون الأربع .



[1] وقد يقال بأن اعراضه صلى الله عليه وآله عمن أقر عنده ، نوع تعزير منه وفيه أنه خلاف الظاهر مضافا إلى عدم نقل اعراضه صلوات الله عليه في سائر الموارد . ومثله ما قد يقال أو يحتمل من أن ما هو المسلم هو عدم تعزيرهما عليهما السلام المقرين كماعز وغيره وهو أعم من عدم الاستحقاق فلعله كان عدم تعزيرهما للمقر من باب العفو لمصالح كانت هتاك .
[2] سورة النور الآية 19 .

136

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست