responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 132


المقام كأصالة عدم التخصيص ومع وجوده يرجع إلى العام ولا شبهة في البين كي يدرء الحد بها .
نعم لو كان الأصل من قبيل الاستصحاب وغيره لصح التمسك بدرء الحدود بالشبهات .
وأما ما قد يقال من أن مورد الروايات وإن كان هو الرجم إلا أنه يستفاد منها حكم الجلد أيضا وذلك لتنزيل الاقرار في الزنا بمنزلة الشهادة كما عرفت ذلك من بعض الروايات الماضية حيث قال رسول الله صلى الله على وآله بعد اقرار المقر بالزنا : اللهم إن هذه شهادة . . اللهم إن هذه شهادتان . . وغير ذلك [1] وحيث إنه لا يكتفى بواحد في الشهادة سواء كان الحد رجما أو جلدا فكذلك الاقرار .
ففيه أن مجرد اطلاق الشهادة على الاقرار لا يقتضي اتحاد حكمهما حتى يقال إنه يعتبر في الاقرار بالزنا العدد الخاص أي الأربعة كما أنه يعتبر ذلك في الشهادة خصوصا بعد العلم بتحقق الفرق بينه وبين البينة ، فقد تخلف أحدهما عن الآخر في موارد فيقولون بأنه يجوز للحاكم العفو عنه إذا تاب وكان قد ثبت زناه بالاقرار ولا يجوز إذا ثبت بالشهادة .
فلم يبق إلا أن يتمسك بالاجماع على اعتبار الأربعة مطلقا .
نعم قد وقفنا على روايتين في باب القذف تدلان على اعتبار ذلك في الاقرار بالزنا الموجب للجلد .
إحديهما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال



[1] أقول : وقد أطلقت الشهادة على الاقرار في القرآن الكريم أيضا قال الله تعالى في سورة النور الآية 6 : والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهما أربع شهادات بالله لمن الصادقين . . ثم قد يتمسك لاثبات اعتبار الأربعة أيضا بأن لو كان يثبت بالاقرار مرة واحدة لم يكن وجه لتأخير الحد في الاقرار بالزنا إلى أن يتم أربع مرات كما في هذه الروايات الشريفة . ولكن هذا لا ينفع جوابا بالنسبة إلى من يقول بالاكتفاء بالمرة في الجلد وذلك لأن هذه الروايات واردة في باب الرجم .

132

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست