بل مقتضى مفهوم صحيح فضيل هو الاقتصار في الحكم باعتبار الأربع على خصوص الرجم والاكتفاء باقرار واحد في مورد الجلد وإليك لفظه : . . عن الفضيل قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد مأة جلدة ثم يرجمه [1] . . فإن مقتضى قوله : ( إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء ) بعد قوله : ( من أقر على نفسه . . مرة واحدة فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه ) هو أنه يكتفي بمرة واحدة في الجلد للزنا . نعم هذه الرواية موافقة لمذهب العامة ومشتملة على أمور مخالفة للقواعد المقررة [2] . ويمكن أن يستدل بهذا الخبر [3] لابن أبي عقيل في قوله بالاكتفاء باقرار واحد في الزنا - على ما نسب إليه - نعم هو صريح في اعتبار الأربع بالنسبة إلى الرجم ، ولعل العماني أيضا يقول بالاكتفاء بمرة واحدة في خصوص مورد الجلد وزنا غير المحصن لا الأعم الشامل للرجم وزنا المحصن أيضا ، واللازم ملاحظة كلامه .
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 32 من مقدمات الحدود الحديث 1 . [2] أقول هي على ما ذكروه : عدم الفرق بين الحر والعبد والحال أنه لا أثر لاقرار العبد بلا تصديق المولى ، والفرق بين المحصن وغيره الذي لم يحك عن ابن أبي عقيل ذلك ، وكون ظاهرها إن الرجم لا يترتب على الاقرار وإن كان أربع مرات وإنما يثبت بشهادة أربعة شهداء وهو مخالف لمذهب الأصحاب . [3] إذا أريد الاستدلال بهذا الخبر فلما لا يتمسك بصدره والحال أن ذيل صريح في الاكتفاء في زنا غير المحصن وهو : فقال له بعض أصحابنا يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها ؟ فقال : إذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده فهذا من حقوق الله . . وإذا أقر على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله .