responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود ( عدد الصفحات : 498)


الاشكال وإلا فلم يبق إلا الاجماع .
نعم قد يقال بأنه يؤدب لكذبه أو صدور الفعل منه .
وهذا أيضا لا يخلو عن اشكال وذلك لأنه لو لم يكن اقراره طريقا فلا وجه لتأديبه لعدم تحقق الفعل ، وأما كذبه فهو مشكوك فيه ويكون من باب الشبهة المصداقية ، ولو كان اقراره طريقا وحجة فلا محالة يكون التأديب على مجرد الفعل ولا مورد للترديد وجعله من باب العلم الاجمالي [1] . هذا كله بالنسبة إلى حده .
وأما الآثار الوضعية كحرمة النكاح بأم المزني بها فهل هي تترتب على اقراره أو لا مثل الحد بعينه ؟
مقتضى عدم حجية هذا الطريق هو الثاني لكن الظاهر أنها تترتب ، بل القول بعدمه مشكل جدا حيث إن المتيقن هو عدم ترتب الأثر الخاص وهو الحد لا إن اقرار الصبي كالعدم .
وأما الشرط الثاني أي كمال المقر بالعقل فهو واضح فإنه لا عبرة بكلام المجنون عند العقلاء علما بأنه ليس المجنون بحيث لا يتكلم بكلام صحيح أصلا بل ربما ينطق بعض المجانين بكلمات حسنة جيدة إلا أن الغلبة بالعكس فلذا لا يعتني العقلاء بأقوال المجنون مطلقا ولم يردع الشارع عن هذه السيرة العقلائية وقد اتضح بذلك أنه لا حاجة هنا إلى التمسك بحديث الرفع بعد عدم اعتبار لقوله عند العقلاء بضم عدم ردع الشارع عنه .
وأما الشرط الثالث وهو الاختيار فهو معتبر بلا خلاف ولا اشكال وذلك لما تقدم آنفا من أن حجية الاقرار بطريقته وكاشفيته ، ولا شك في أنه مع الاكراه كما لو هدد بالقتل مثلا فلا طريقية ولا كشف له عند العقلاء بل يحمل على أنه لدفع الضرر ولا حاجة هنا أيضا إلى التمسك بحديث الرفع الصريح



[1] أقول : هكذا أفاد دام ظله وفيه نوع اجمال وذلك للعلم الاجمالي والقطع بأنه ارتكب واحدا من الأمرين وإن لم يعلم شخصه ، اللهم إلا أن يعتبر في التأديب العلم بخصوصية العمل الذي ارتكبه .

121

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست